ورواية الحسين بن المختار : « لا تخرج في رمضان إلاّ للحجّ ، أو للعمرة ، أو مال تخاف عليه الفوت ، أو لزرع يحين حصاده » (١).
ورواية أبي بصير : عن الخروج في شهر رمضان ، قال : « لا ، إلاّ فيما أخبرك به : خروج إلى مكّة ، أو غزوة في سبيل الله ، أو مال تخاف هلاكه ، أو أخ تريد وداعه » (٢).
وقريبة منهما مرسلة ابن أسباط ، وزاد في آخرها : « فإذا مضت ليلة ثلاثة وعشرين فليخرج حيث شاء » (٣).
والذي يظهر لي من ضمّ بعض هذه الأخبار مع بعض ـ بعد انتفاء الحرمة في سفر غير العاصي بسفره مطلقا ـ : أنّ السفر في شهر رمضان إمّا يكون لحاجة تفوت بتأخيرها إلى خروج الشهر ، أو لا يكون كذلك.
والأول : إمّا تكون الحاجة من الأمور الراجحة شرعا ـ كحجّ ، أو عمرة ، أو غزوة ، حيث إنّ الغالب فوات هذه الأمور بالتخلّف عن الرفقة ، أو مشايعة أخ ، أو وداعه ، أو ملاقاته لوروده من سفر ، أو نحو ذلك ـ أو تكون من الأمور المباحة.
فإن كان من الأول ، فالأفضل السفر ، لأخبار المشايعة والتلقّي المتقدّمة ، بضميمة عدم الفصل.
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٣٢٧ ـ ١٠١٧ ، الوسائل ١٠ : ١٨٣ أبواب من يصح منه الصوم ب ٣ ح ٨.
(٢) الكافي ٤ : ١٢٦ ـ ١ ، وفي الفقيه ٢ : ٨٩ ـ ٣٩٨ ، التهذيب ٤ : ٣٢٧ ـ ١٠١٨ بتفاوت ، الوسائل ١٠ : ١٨١ أبواب من يصح منه الصوم ب ٣ ح ٣.
(٣) التهذيب ٤ : ٢١٦ ـ ٦٢٦ ، الوسائل ١٠ : ١٨٢ أبواب من يصح منه الصوم ب ٣ ح ٦.