حتى في قضائه ، وإن كان مقتضى إطلاق صحيحتي ابن سنان المتقدّمتين في الفرع الأول من الأمر الخامس (١) بطلان القضاء ، إلاّ أنّ الظاهر من صحّته في الأصل صحته في القضاء بالإجماع المركّب ، وأمر الاحتياط واضح.
وأمّا الحكم الأول فهو مخصوص بشهر رمضان ـ لاختصاص الأخبار به ـ وقضائه ، لإطلاق الصحيحتين.
وأمّا غيرهما ـ من الصيام الواجبة والمستحبّة ـ فليس كذلك ، بل يصحّ الصوم مع النومة الثانية جنبا إلى الصبح ، للأصل.
ب : ظاهر الروايات المتقدّمة احتساب نومة الاحتلام من النومتين ، لأنّها نوم ، فيصدق على ما بعدها ما في الأخبار (٢) من قوله : ثمَّ نام ، أو : ينام حتى أصبح ، أو : يصبح. وأمّا قوله في الصحيحة الأولى : يجنب أول الليل ثمَّ ينام (٣) ، فلا يفيد أنّ ذلك النوم بعد التيقّظ من نومة الاحتلام ، بل يدلّ على أنّه بعد الجنابة ، ولا شكّ أنّه يصدق على تتمّة النومة الأولى الواقعة بعد الاحتلام.
نعم ، لو صادف الاحتلام التيقّظ ـ حتى لم يتأخّر شيء من هذه النومة عن الجنابة ـ لم يحسب ذلك من النومة الاولى ، ولا تدلّ صحيحة العيص الثانية المتقدّمة في الأمر الخامس من القسم الأول (٤) إلاّ على نفي البأس عن النومة المتعقّبة لنوم الاحتلام ، لا على نفي القضاء.
الثالث : فعل المفطر والفجر طالع باستصحاب بقاء الليل ، فإنّ من
__________________
(١) راجع ص : ٢٤٨.
(٢) راجع ص : ٢٧٦.
(٣) راجع ص : ٢٧٦.
(٤) راجع ص : ٢٤٥.