وقوله : « من أتى أهله في رمضان متعمّدا فعليه عتق رقبة » إلى أن قال : « وقضاء ذلك اليوم » (١) ، إلى غير ذلك ممّا لا يحصى كثرة من الموارد الجزئيّة.
ويستثنى من الأصل : الكافر الأصلي ، بالإجماع القطعي ، والمستفيضة من الأخبار ، المتقدّم بعضها في بحث من يصحّ منه الصوم.
والمرتدّ مطلقا ـ ملّيّا كان أو فطريّا ـ يقضى ما فاته ، بلا خلاف فيه كما في الذخيرة (٢) وغيره (٣) ، للعمومات ، والإطلاقات السليمة عمّا يصلح للمعارضة ، سوى إطلاق ما يظنّ بأنّ الكافر لا يقضي ما فاته ، وهو ظاهر في الأصلي ، بل هو المتبادر منه ، بل في شمول الكافر لغة ـ أو في العرف المتقدّم ـ له نظر.
وأمّا المخالفون من المسلمين هم لا يستثنون ، بل يجب عليهم قضاء ما تركوه من الصيام ، أو أخلّوا بشرائطه على مذهبهم ، وفي الحدائق : الظاهر أنّه لا خلاف فيه بين أصحابنا (٤) ، للإطلاقات المشار إليها ، واختصاص ما دلّ على سقوط القضاء عنهم بما أتوا به.
وأمّا ما أتوا به فلا يجب عليهم قضاؤه بلا خلاف أيضا ، وتدلّ عليه الأخبار المتقدّمة إليها الإشارة في كتاب الصلاة ، منها : صحيحة الفضلاء : في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحروريّة والعثمانية والقدريّة ، ثمَّ يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه ، أيعيد كلّ صلاة صلاّها أو صوم أو زكاة أو
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٠٨ ـ ٦٠٤ ، الاستبصار ٢ : ٩٧ ـ ٣١٥ ، الوسائل ١٠ : ٥٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٠ ح ٢.
(٢) الذخيرة : ٥٢٦.
(٣) كالرياض ١ : ٣٢٢.
(٤) الحدائق ١٣ : ٢٩٥.