على حدة لأنّ معمورها داخل في مجهول المالك ، وخرابها في الخربة.
السابع : ما يصطفيه الإمام من غنيمة أهل الحرب ، بمعنى : أنّ له أن يصطفي منها قبل القسمة ما يريد من فرس أو ثوب أو جارية أو نحو ذلك ، بالإجماع ، كما في المنتهى وغيره (١) ، وعليه استفاضت الروايات (٢).
الثامن : الغنيمة المحوزة في قتال بغير إذن الإمام ، وكونها من الأنفال على الحقّ الموافق للشيخين والسيّد والحلّي والمحقّق في الشرائع والفاضل في جملة من كتبه والشهيدين (٣) ، بل للشهرة العظيمة المحقّقة ، والمحكيّة في كتب الجماعة (٤) ، وفي الروضة : أنّه لا قائل بخلافها ، وعن الخلاف والسرائر : دعوى الإجماع عليه صريحا ، وفي التنقيح ظاهرا (٥).
لمرسلة الورّاق : « إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلّها للإمام ، وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس » (٦) وضعفها ـ لو كان ـ منجبر بما ذكر.
واستدلّ له في الحدائق (٧) بحسنة ابن وهب : السريّة يبعثها الإمام
__________________
(١) المنتهى ١ : ٥٥٣ ، وكالرياض ١ : ٢٩٧.
(٢) الوسائل ٩ : ٥٢٣ أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب ١.
(٣) المفيد في المقنعة : ٢٧٥ ، والشيخ في المبسوط ١ : ٢٦٣ ، والخلاف ٤ : ١٩٠ ، ونسبه إلى الثلاثة ـ ومنهم السيّد ـ في المعتبر ٢ : ٦٣٥ ، والحلي في السرائر ١ :٤٩٧ ، والمحقق في الشرائع ١ : ١٨٣ ، والعلاّمة في التحرير ١ : ٧٥ ، والشهيد الأول في اللمعة ، والثاني في الروضة ٢ : ٨٥.
(٤) كالرياض ١ : ٢٩٨.
(٥) الخلاف ٤ : ١٩٠ ، نقله عنه في المعتبر ٢ : ٦٣٥ ، وعبّر عنه ببعض المتأخّرين كعادته ، ولم نجده في السرائر ، التنقيح ١ : ٣٤٣.
(٦) التهذيب ٤ : ١٣٥ ـ ٣٧٨ ، الوسائل ٩ : ٥٢٩ أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب ١ ح ١٦.
(٧) الحدائق ١٢ : ٤٧٨.