هذا ، مع أنّه ليس إلاّ اجتهادا في مقابلة النصّ.
هـ : يفسد الصوم بابتلاع بقايا الغذاء المتخلّلة بين أسنانه في النهار عمدا ، سواء أخرجها من فمه أو لا ، كما صرّح به في الخلاف والمبسوط والشرائع (١) وغيرها (٢) ، ويوجب القضاء والكفّارة ، لصدق الأكل وتناول المفطر عمدا.
ومناقشة صاحب الحدائق فيه لعدم صدق الأكل (٣) ، وصحيحة ابن سنان : عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشيء أيفطر ذلك؟ قال : « لا » ، قلت : فإن ازدرده بعد أن صار على لسانه؟ قال : « لا يفطره ذلك » (٤).
والأول مدفوع بمنع عدم الصدق.
والثاني بالفرق بين الخارج بالقلس والداخل من الخارج في صدق الأكل وعدمه ، سيّما مع أنّ الصيرورة على اللسان لا تستلزم الدخول في فضاء الفم ، إذ لعلّ المراد طرف اللسان المجاور للحلق ، مع أنّه لو صدق الأكل لو سلم الحكم في القلس فلا يجوز قياس غيره عليه.
هذا كلّه ، مع أنّ الصحيحة ليست صريحة في عدم الإفطار ، إذ يحتمل المعنى : لا يزدرده حينئذ فإنّه يفطره ذلك ، فيكون قوله : « لا » جوابا للسؤال ، و : « يفطره » حكما على حدة.
ولو دخل شيء منها في الحلق سهوا لم يفسد قطعا ، سواء ترك
__________________
(١) الخلاف ٢ : ١٧٦ ، المبسوط ١ : ٢٧٢ ، الشرائع ١ : ١٩٣.
(٢) كالقواعد ١ : ٦٤.
(٣) الحدائق ١٣ : ٧٩.
(٤) التهذيب ٤ : ٢٦٥ ـ ٧٩٦ ، الوسائل ١٠ : ٨٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٩ ح ٩. والقلس : ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه وليس بقيء ، فإن عاد فهو القيء ـ الصحاح ٣ : ٩٦٥.