كفاية واحد من كلّ طائفة ، وعدم دليل على الثاني.
لا يقال : الآية عامّة ، والتخصيص يرتكب بقدر المخصّص ، علم خروج غير الحاضرين بما مرّ ، فيبقى الباقي.
قلنا : جعله من باب التخصيص يوجب خروج الأكثر ، إذ ليس في كلّ بلد من الهاشميّين إلاّ أقلّ قليل ، فلا بدّ من حمل اللام على الجنس. على أنّ حمل الآية على الاستغراق غير ممكن ، لأنّ استغراق اليتامى مثلا يتامى آل محمّد إلى يوم القيامة وإرادتهم غير ممكنة ، وإرادة يتامى كلّ عصر تجوّز ، ويتامى عصر الخطاب غير مفيد ، فتأمّل.
فرعان :
أ : هل تجب التسوية في قسمة الأصناف ، فيعطى كلّ صنف قسما مساويا للآخر ، أم لا؟
مقتضى استصحاب الشغل وجعل السهام الثلاثة الاولى في الآية نصفا : الأول.
ومقتضى أصل إطلاق الآية وظاهر الصحيحة (١) : الثاني. وهو الأظهر ، لذلك ، كما صرّح به جماعة ، منهم الشهيد في البيان (٢) ، وإن كان الأول أحوط.
ب : على ما اخترناه من وجوب التقسيط على الأصناف ، فهل يجب التقسيط في كلّ فائدة بخصوصها من معدن وغوص وربح ، ومن الأرباح في كلّ ربح ربح من كلّ شخص؟
أو الواجب تقسيط خمس كلّ شخص مطلقا؟
__________________
(١) المتقدّمة في ص : ٩٩.
(٢) البيان : ٣٥١.