وتضعف بعدم صراحتها في جواز التخصيص بطائفة ، بل ولا ظهورها.
نعم ، تدلّ على عدم وجوب استيعاب أشخاص كلّ صنف.
وعن المبسوط والحلبي والتنقيح : الثاني (١) ، ومال إليه جمع من متأخّري المتأخرين ، منهم : الذخيرة والحدائق (٢) وبعض شرّاح المفاتيح.
وهو الأقوى ، لظاهر الآية الشريفة (٣) ـ فإنّ اللام للملك أو الاختصاص ، والعطف يقتضي التشريك في الحكم ، وحملها على بيان المصرف خلاف الظاهر ، وارتكابه في الزكاة لوجود الصارف ، وهو هنا مفقود ـ وظاهر المرسلتين المتقدّمتين (٤) ، ورواية رسالة المحكم والمتشابه (٥) ، ويدلّ عليه أيضا استصحاب شغل الذمّة.
وتردّد في النافع والشرائع في المسألة (٦) ، وجعل الأحوط : الأول.
ولا يجب بسط حصّة كلّ صنف على جميع أفراده مطلقا بلا خلاف فيه ، ولا على الحاضر منهم على الأشهر الأظهر.
خلافا فيه للمحكيّ عن الحلّي والدروس (٧) ، لاستلزام الأول العسر والحرج المنفيّين ، سيّما في هذه الأزمنة ، مع كونه مخالفا لعمل الطائفة بل الإجماع بالضرورة ، فتحمل لأجله اللام في الآية على الجنس ، ومقتضاه
__________________
(١) المبسوط ١ : ٢٦٢ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ١٧٣ ، التنقيح ١ : ٣٤١.
(٢) الذخيرة : ٤٨٨ ، الحدائق ١٢ : ٣٨١.
(٣) الأنفال : ٤١.
(٤) في ص : ٨٣ و ٨٤.
(٥) المتقدّمة في ص : ٨٤.
(٦) النافع : ٦٣ الشرائع ١ : ١٨٢.
(٧) الحلي في السرائر ١ : ٤٩٧ ، الدروس ١ : ٢٦٢.