ومنه يظهر قوّة عدم الفساد بوطء البهيمة مطلقا من دون إنزال ، وفاقا لمحتمل بعض من ذكر ، وصريح الحلّي والشرائع والتذكرة والمنتهى والتحرير والتلخيص (١).
وأمر الاحتياط واضح ، وهو مطلوب جدّا خصوصا في المقام.
الرابع : الاستمناء.
وهو طلب خروج المنى مع خروجه بغير الجماع ، فلا يضرّ الطلب بدون الخروج ، ولا الخروج بدون الطلب أو التسبّب إجماعا ، كما أنّه يبطل الصوم بخروجه مع الطلب كذلك.
وعلى حرمته وفساد الصوم به الإجماع عن الانتصار والغنية والمعتبر والمنتهى (٢) وغيرها (٣).
وكذا ادّعى جماعة الإجماع على إيجابه القضاء والكفّارة (٤) ، وهو أيضا ـ كسابقه ـ إجماع قطعا ، فهو الدليل على الأحكام الثلاثة ، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة ، كصحيحة البجلي المتقدّمة (٥).
ومرسلة حفص بن سوقة : في الرجل يلاعب أهله أو جاريته في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل ، قال : « عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع في شهر رمضان » (٦).
__________________
(١) الحلي في السرائر ١ : ٣٨٠ ، الشرائع ١ : ١٨٩ ، التذكرة ١ : ٢٥٩ ، المنتهى ٢ : ٥٦٤ ، التحرير ١ : ٧٧.
(٢) الانتصار : ٦٤ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧١ ، المعتبر ٢ : ٦٥٤ ، المنتهى ٢ : ٥٦٤.
(٣) كالتذكرة ١ : ٥٧٢.
(٤) كما في الخلاف ٢ : ١٩٠ ، وانظر المدارك ٦ : ٧٧.
(٥) في ص : ٢٣٦.
(٦) الكافي ٤ : ١٠٣ ـ ٧ ، التهذيب ٤ : ٣٢١ ـ ٩٨٣ ، الوسائل ١٠ : ٣٩ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤ ح ٢.