قبل الزوال ولو إلى حدّ الترخّص خاصّة ، أو أخّر الخروج إلى الغروب ، ولو اضطرّ إلى الخروج بعد الزوال أتمّ الصوم وقضاه.
المسألة الرابعة : إذا جاء المسافر إلى بلده أو بلد الإقامة ، فما لم يدخل فيه فله الإفطار ما دام خارجا وإن علم الدخول قبل الزوال ، وإن لم يفطر في الخارج : فإن دخل قبل الزوال يجب عليه الصوم ويجزئه ، وإن دخل بعده يجب عليه القضاء ولا صوم له وإن استحبّ الإمساك له ، كما إذا أفطر قبل الدخول أيضا.
فهذه أحكام أربعة ، لا خلاف على الظاهر في شيء منها بين الأصحاب.
وتدلّ على الأول : صحيحة محمّد : عن الرجل يقدم من سفره في شهر رمضان ، فيدخل أهله حين يصبح أو ارتفاع النهار ، قال : « إذا طلع الفجر وهو خارج ولم يدخل أهله فهو بالخيار ، إن شاء صام ، وإن شاء أفطر » (١).
والأخرى : « إذا وصل أرضا قبل طلوع الفجر وهو يريد الإقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم ، وإن دخل بعد الفجر فلا صيام عليه وإن شاء صام » (٢).
وصحيحة رفاعة : عن الرجل يقدم في شهر رمضان من سفر فيرى أنّه سيدخل أهله ضحوة أو ارتفاع النهار ، فقال : « إذا طلع الفجر وهو خارج ولم يدخل أهله فهو بالخيار ، إن شاء صام ، وإن شاء أفطر » (٣).
__________________
(١) الكافي ٤ : ١٣٢ ـ ٦ ، التهذيب ٤ : ٢٥٦ ـ ٧٥٧ ، الوسائل ١٠ : ١٩٠ أبواب من يصح منه الصوم ب ٦ ح ٣.
(٢) الكافي ٤ : ١٣١ ـ ٤ ، الفقيه ٢ : ٩٢ ـ ٤١٣ ، التهذيب ٤ : ٢٢٩ ـ ٦٧٢ ، الاستبصار ٢ : ٩٩ ـ ٣٢٢ ، الوسائل ١٠ : ١٨٩ أبواب من يصح منه الصوم ب ٦ ح ١.
(٣) الكافي ٤ : ١٣٢ ـ ٥ ، الفقيه ٢ : ٩٣ ـ ٤١٤ ، التهذيب ٤ : ٢٥٥ ـ ٧٥٦ ، الاستبصار ٢ : ٩٨ ـ ٣١٨ ، الوسائل ١٠ : ١٨٩ أبواب من يصح منه الصوم ب ٦ ح ٢.