قطيعة ، فما كان لآدم فلرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وما كان لرسول الله فهو للأئمّة عليهمالسلام من آل محمّد » (١).
ورواية محمّد بن ريّان : « إنّ الدنيا وما عليها لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم » (٢).
ومرسلة أحمد بن محمّد بن عبد الله : « الدنيا وما فيها لله ولرسوله ولنا » الحديث (٣) ، دلّت على أنّ الدنيا وما فيها ـ ومنه المعادن ـ للإمام ، خرج منها ما خرج فيبقى الباقي.
وبعد دلالة تلك الأخبار الكثيرة ـ التي أكثرها مذكورة في الكافي وعمل قدماء الطائفة عليها ـ لا يضرّ ضعف سندها ، ولا ضعف دلالة الاولى من جهة اختلاف النسخ بتبديل لفظة : « منها » في بعضها « فيها » فلا تدلّ إلاّ على المعادن التي في أرضه ـ كما هو مذهب جمهور المتأخّرين (٤) ـ بل وكذلك على نسخة : « منها » ، لاحتمال رجوع الضمير إلى الأرض لا الأنفال ، سيّما مع قرب المرجع ، وإيجاب الرجوع إلى الأنفال استئناف الواو مع أنّ الأصل فيها العطف ، سيّما مع كونه مغنيا عن قوله : « منها ».
ولا ينافي كون المعادن من الأنفال ما دلّ على وجوب الخمس فيها ـ حيث إنّه لا معنى لوجوبه في ماله على الغير ـ لجواز أن يكون الحكم في المعادن : أنّ من أخرجه بإذنه يكون خمسه له والباقي له ، كما صرّح به الكليني والديلمي (٥).
__________________
(١) الكافي ١ : ٤٠٩ ـ ٧.
(٢) الكافي ١ : ٤٠٩ ـ ٦.
(٣) الكافي ١ : ٤٠٨ ـ ٢.
(٤) منهم الشهيد الثاني في الروضة ٢ : ٨٥ ، والسبزواري في الكفاية : ٤٤ ، وصاحب الرياض ١ : ٢٩٨.
(٥) الكافي ١ : ٥٣٨ ، المراسم : ١٤٠.