الخبريّة فلا تفيد أزيد من الكراهة.
وأمّا شدّتها مع أحد الوصفين ، فلصحيحة محمّد : عن المرأة تكتحل وهي صائمة؟ فقال : « إذا لم يكن كحلا تجد له طعما في حلقها فلا بأس » (١).
وموثّقته : عن الكحل للصائم؟ فقال : « إذا كان كحلا ليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق فلا بأس » (٢).
والمرويّ في قرب الإسناد « إنّ عليّا عليهالسلام كان لا يرى بأسا بالكحل للصائم إذا لم يجد طعمه » (٣).
والرضويّ : « لا بأس بالكحل إذا لم يكن [ ممسّكا ] » (٤).
ومفهوم تلك الأخبار وإن اقتضى الحرمة مع أحد الوصفين ، إلاّ أنّ الإجماع على عدم الحرمة أوجب الحمل على نوع من الكراهة ، ولثبوت أصلها لمطلقه يفهم العرف من التخصيص بالذكر شدّة فيه.
مضافا إلى رواية ابن أبي غندر : أكتحل بكحل فيه مسك وأنا صائم؟ فقال : « لا بأس به » (٥).
والمشهور اختصاص الكراهة بما فيه أحد الوصفين ، كجماعة (٦) ، أو
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٥٩ ـ ٧٧١ ، الاستبصار ٢ : ٩٠ ـ ٢٨٤ ، الوسائل ١٠ : ٧٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٥ ح ٥.
(٢) الكافي ٤ : ١١١ ـ ٣ ، التهذيب ٤ : ٢٥٩ ـ ٧٧٠ ، الوسائل ١٠ : ٧٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٥ ح ٢.
(٣) قرب الإسناد : ٨٩ ـ ٢٩٥ ، الوسائل ١٠ : ٧٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٥ ح ١٢.
(٤) فقه الرضا «ع» : ٢١٢ ، مستدرك الوسائل ٧ : ٣٣٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٦ ح ٢. بدل ما بين المعقوفتين في النسخ : مسكا ، وما أثبتناه من المصدر.
(٥) التهذيب ٤ : ٢٦٠ ـ ٧٧٢ ، الاستبصار ٢ : ٩٠ ـ ٢٨٥ ، الوسائل ١٠ : ٧٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٥ ح ١١.
(٦) انظر الكفاية : ٤٧ ، والرياض ١ : ٣٠٨.