ورواية إبراهيم بن عبد الحميد ، وفيها : « فمن أجنب في شهر رمضان ، فنام حتى يصبح ، فعليه عتق رقبة ، أو إطعام ستّين مسكينا ، وقضاء ذلك اليوم ، ويتمّ صيامه ، ولن يدركه أبدا » (١).
وفحوى الصحاح الموجبة للقضاء في النومة الثانية أو الثالثة (٢) ، أو الموجبة له مع نسيان الغسل (٣).
وتؤيّده المستفيضة المثبتة للقضاء أو الكفّارة بالجملة الخبريّة.
خلافا في الثلاثة للمحكيّ عن المقنع للصدوق (٤) والمحقّق الأردبيلي (٥) والسيّد الداماد في رسالته الرضاعيّة.
إلاّ أنّ كلام الأول غير صريح في المخالفة ، لنقله فيه رواية بذلك ، وهو ليس صريحا في الإفتاء بمضمونها ، وإن كان الغالب فيه ـ على ما قيل ـ فقواه بمتون الأخبار (٦).
وكذا الثاني ، فإنّ ظاهره في شرح الإرشاد الاستشكال في المسألة ، وإن كان [ في ] (٧) ظاهر كلامه نوع ميل إليه.
للأصل ، والآيتين ، والمستفيضة من الأخبار (٨).
والأول : مدفوع بما مرّ.
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢١٢ ـ ٦١٨ ، الاستبصار ٢ : ٨٧ ـ ٢٧٤ ، الوسائل ١٠ : ٦٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٦ ح ٤.
(٢) انظر الوسائل ١٠ : ٦١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٥.
(٣) الوسائل ١٠ : ٦٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٧.
(٤) المقنع : ٦٠.
(٥) في زبدة البيان : ١٧٤.
(٦) انظر الحدائق ١٣ : ١١٣ ، والذخيرة : ٤٩٧.
(٧) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة.
(٨) مجمع الفائدة والبرهان ٥ : ٣٥.