والثاني : بأنّ غاية الآيتين العموم المطلق بالنسبة إلى ما مرّ ، فيجب تخصيصهما ، مضافا إلى ضعف دلالتهما ، إذ لا كلام في جوار المجامعة ما لم يحصل العلم بعدم وسعة الزمان للاغتسال قبل الفجر ، وحصول مثل ذلك العلم في غاية الندرة ، فانصراف المطلق إلى مثله مشكل جدّا ، مع أنّ رجوع قيد ( حَتّى يَتَبَيَّنَ ) في إحدى الآيتين إلى غير الجملة الأخيرة غير معلوم ، بل مقتضي الأصل العدم.
والثالث : بعدم حجّية الأخبار المذكورة ، لمخالفتها الإجماع ، ولا أقلّ من الشهرة العظيمة القديمة والجديدة المخرجة للرواية عن الحجّية ، سيّما مع موافقتها للعامّة في مقام المعارضة لروايات أخر لها مخالفة.
مضافا إلى كون كثير من هذه الأخبار أعمّ مطلقا من الأخبار المتقدّمة ، إمّا من جهة شمولها للعمد والنسيان ، أو النومة الأولى الشاملة للنوم بقصد الاستيقاظ والاغتسال ، كصحيحتي العيص ، وصحيحة القمّاط ، ورواية سليمان بن أبي زينبة ، ورواية إسماعيل بن عيسى :
الاولى : عن رجل أجنب في شهر رمضان في أول الليل وأخّر الغسل حتى يطلع الفجر ، قال : « يتمّ صومه لا قضاء عليه » (١).
والثانية : عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثمَّ يستيقظ ثمَّ ينام قبل أن يغتسل ، قال : « لا بأس » (٢).
والثالثة : عمّن أجنب في أول الليل في شهر رمضان فنام حتى أصبح ،
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢١٠ ـ ٦٠٨ ، الاستبصار ٢ : ٨٥ ـ ٢٦٤ ، الوسائل ١٠ : ٥٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٣ ح ٤.
(٢) الفقيه ٢ : ٧٥ ـ ٣٢٥ ، الوسائل ١٠ : ٥٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٣ ح ٢.