النذر لو نوى شمول هذه الأيّام أيضا ، وعدم وجوب الأداء لو نوى خروجها ، فكيف بالقضاء؟! وأمّا الاستحباب : فلقوله عليهالسلام في رواية الصيقل (١) وصحيحة ابن مهزيار بعد السؤال عن ذلك : « ويصوم يوما بدل يوم » (٢).
خلافا للنهاية وموضع من المبسوط وابن حمزة ، فأوجبوه (٣) ، ولظاهر الدروس والمدارك ، فتردّدا فيه (٤) ، للرواية والصحيحة ، وهما بمعزل عن إفادة الوجوب ، لمكان الجملة الخبريّة.
وكذا الحكم في عدم صحّة الصوم ووجوب الإفطار لو اتّفق في ذلك اليوم سفر أو مرض أو حيض.
وأمّا القضاء ، فصرّح في المسالك بوجوبه قطعا (٥) ، وظاهر المختلف أيضا أنّه لا نزاع في وجوب القضاء حينئذ (٦) ، وفي شرح النافع لصاحب المدارك : أنّه مقطوع به في كلام الأصحاب (٧) ، وفي الكفاية : وقد قطع الأصحاب بأنّه يجب القضاء (٨).
واحتجّوا لذلك بصحيحة ابن مهزيار المتقدّمة ، ورواية ابن جندب ، وفيها ـ بعد السؤال عن رجل جعل على نفسه صوم يوم فحضرته نيّة
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٣٤ ـ ٦٨٦ ، الاستبصار ٢ : ١٠١ ـ ٣٢٨ ، الوسائل ١٠ : ٣٧٨ أبواب بقية الصوم الواجب ب ٧ ح ٣.
(٢) الكافي ٧ : ٤٥٦ ـ ١٢ ، الوسائل ١٠ : ٣٧٨ أبواب بقية الصوم الواجب ب ٧ ح ١.
(٣) النهاية : ١٦٣ ، المبسوط ١ : ٢٨١ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٤٤.
(٤) الدروس ١ : ٢٧٢ ، المدارك ٦ : ١٣٧.
(٥) المسالك ٢ : ٢٠٩.
(٦) المختلف : ٢٤٩.
(٧) نهاية المرام ٢ : ٣٥٨.
(٨) الكفاية : ٢٢٩.