الزيارة إلى أن أجاب ـ : « فإذا رجع قضى ذلك » (١).
والروايتان قاصرتان عن إفادة الوجوب ، مع أنّ الثانية ليست صريحة في اليوم المعيّن ، فلعلّه كان غير معيّن ، والمراد بالقضاء : الفعل ، كما هو مقتضى الحقيقة اللغويّة ، ومعارضة مع رواية مسعدة : في رجل يجعل على نفسه أيّاما معدودة مسمّاة في كلّ شهر ، ثمَّ يسافر فتمرّ به الشهور : « أنّه لا يصوم في السفر ولا يقضيها إذا شهد » (٢).
ولأجل ذلك يظهر من الكفاية التردّد ، بل هو الظاهر من شرح النافع لصاحب المدارك أيضا ، وهو في محلّه جدّا ، بل الأظهر عدم الوجوب إلاّ أن يثبت الإجماع عليه ، والاحتياط عدم ترك القضاء هنا.
__________________
(١) الكافي ٧ : ٤٥٧ ـ ١٦ ، التهذيب ٤ : ٣٣٣ ـ ١٠٤٨ ، الوسائل ١٠ : ١٩٧ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٠ ح ٥.
(٢) الكافي ٤ : ١٤٢ ـ ٧ ، التهذيب ٤ : ٣٢٩ ـ ١٠٢٨ ، الوسائل ١٠ : ١٩٩ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٠ ح ١٠.