إليه في المنتهى والتلخيص والنافع والدروس (١) ، وهو مختار عامّة المتأخّرين (٢) ، لظاهر الإجماع في الأولين.
مضافا في الأول إلى صحيحة البزنطي : عمّا يجب فيه الخمس من الكنز ، فقال : « ما يجب فيه الزكاة في مثله ففيه الخمس » (٣).
وفي الثاني إلى رواية محمد بن علي : عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضة ، ما فيه؟ قال : « إذا بلغ ثمنه دينارا ففيه الخمس » (٤).
ولهذه الرواية في الثالث مضافا إلى صحيحة البزنطي : عمّا اخرج من المعدن من قليل أو كثير ، هل فيه شيء؟ قال : « ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا » (٥).
خلافا في الثالث للخلاف والاقتصاد والجمل والسرائر (٦) وظاهر الإسكافي والعماني والمفيد والسيّدين والقاضي والديلمي ، فلم يعتبروا فيه نصابا (٧) ،
__________________
(١) المنتهى ١ : ٥٤٩ ، النافع : ٦٣ ، الدروس ١ : ٢٦٠.
(٢) كفخر المحققين في الإيضاح ١ : ٢١٧ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ٤ : ٢٩٥ ، والسبزواري في الذخيرة : ٤٧٨.
(٣) الفقيه ٢ : ٢١ ـ ٧٥ ، الوسائل ٩ : ٤٩٥ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٥ ح ٢.
(٤) الكافي ١ : ٥٤٧ ، الحجّة ب ٢٠ ح ٢١ ، وفي الفقيه ٢ : ٢١ ـ ٧٢ ، والتهذيب ٤ : ١٢٤ ـ ٣٥٦ ، والوسائل ٩ : ٤٩٣ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٣ ح ٥ بتفاوت يسير ، المقنعة : ٢٨٣.
(٥) التهذيب ٤ : ١٣٨ ـ ٣٩١ ، الوسائل ٩ : ٤٩٤ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٤ ح ١.
(٦) الخلاف ٢ : ١١٩ ، الاقتصاد : ٢٨٣ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢٠٧ ، السرائر ١ : ٤٨٩.
(٧) حكاه عن الإسكافي والعماني في المختلف : ٢٠٣ ، المفيد في المقنعة : ٢٧٦ ،