وأمّا الكراهة فلرواية الزهري ، وفيها : « والضيف لا يصوم تطوّعا إلاّ بإذن صاحب البيت » (١) ، ونحوها الرضوي (٢) ، والمرويّ في الفقيه في وصيّة النبيّ للوليّ عليهماالسلام (٣).
ورواية هشام : « من فقه الضيف أن لا يصوم تطوّعا إلاّ بإذن صاحبه » (٤).
ورواية الفضيل : « لا ينبغي للضيف أن يصوم إلا بإذنهم ، لئلا يعملوا له الشيء فيفسد عليهم ، ولا ينبغي لهم أن يصوموا إلاّ بإذن الضيف ، لئلاّ يحتشمهم » (٥).
خلافا للمحكيّ عن الشيخين والحلّي والمعتبر والنافع والإرشاد والتلخيص والتبصرة (٦) ، بل في المعتبر الإجماع عليه (٧) ، فحرّموه ، للروايات المذكورة.
وتضعف بعدم دلالة شيء منها على الحرمة ، بل ظهور بعضها في الكراهة ، حتى رواية الزهري والرضوي ، لجعل صوم الضيف فيهما في أقسام صوم الإذن في مقابل الصيام المحرّم.
__________________
(١) الكافي ٤ : ٨٣ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٤٦ ـ ٢٠٨ ، التهذيب ٤ : ٢٩٤ ـ ٨٩٥ ، الخصال : ٥٣٤ ـ ٢ ، الوسائل ١٠ : ٥٢٩ أبواب الصوم المحرم والمكروه ب ١٠ ح ١.
(٢) فقه الرضا عليهالسلام : ٢٠٢ ، مستدرك الوسائل ٧ : ٥٥٥ أبواب الصوم المحرم والمكروه ب ٨ ح ١.
(٣) الفقيه ٤ : ٢٥٨ ـ ٨٢٤ ، الوسائل ١٠ : ٥٣٠ أبواب الصوم المحرم والمكروه ب ١٠ ح ٤.
(٤) الكافي ٤ : ١٥١ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ٩٩ ـ ٤٤٥ ، علل الشرائع : ٣٨٥ ـ ٤ ، الوسائل ١٠ : ٥٣٠ أبواب الصوم المحرم والمكروه ب ١٠ ح ٢.
(٥) الفقيه ٢ : ٩٩ ـ ٤٤٤ ، العلل : ٣٨٤ ـ ٢ ، الوسائل ١٠ : ٥٢٨ أبواب الصوم المحرم والمكروه ب ٩ ح ١.
(٦) المفيد في المقنعة : ٣٦٧ ، الطوسي في المبسوط ١ : ٢٨٣ ، الحلّي في السرائر ١ : ٤٢٠ ، المعتبر ٢ : ٧١٢ ، النافع : ٧١ ، الإرشاد ١ : ٣٠١ ، التبصرة : ٥٦.
(٧) المعتبر ٢ : ٧١٢.