ويفسد به الصوم ، وتحقّقه موقوف على عدم سبق فساد الصوم ، وهو الظاهر المتبادر من إطلاق البواقي أيضا ، فيرجع فيما عداه إلى مقتضى الأصل.
والتكرّر كذلك ، حكي عن السيّد و [ ثاني ] (١) المحقّقين وثاني الشهيدين (٢) ، للإطلاق المذكور ، وأصالة عدم التداخل.
والتفصيل بالأول في غير الوطء من المفطرات ، والثاني فيه. وبالأول مع تخلّل التكفير ، والثاني مع عدمه. وبالأول مع اتّحاد جنس المفطر ، والثاني مع تغايره. وبالأول مع الاتّحاد والتخلّل في غير الوطء ، والثاني في غيره. بل ربّما وجد بعض التفاصيل الأخر أيضا.
والأقوى عندي هو القول الثالث ، لرواية العيون والخصال المتقدّمة ، الدالّة على طرفي التفصيل.
وردّها بالشذوذ والندرة ضعيف ، إذ لم يعلم في المسألة قول أكثر القدماء حتى يحكم بالشذوذ ، مضافا إلى أصالة التداخل عند التحقيق في بعض صور المسألة.
ويؤيّد أحد طرفيه أيضا ما نقله في المختلف عن العماني ، قال : ذكر أبو الحسن زكريا بن يحيى ـ صاحب كتاب شمس الذهب ـ عنهم عليهمالسلام : « أنّ الرجل إذا جامع في شهر رمضان عامدا فعليه القضاء والكفّارة ، فإن عاود إلى المجامعة في يومه ذلك مرّة أخرى فعليه في كلّ مرّة كفّارة » (٣).
__________________
(١) ما بين المعقوفتين أضفناه لاستقامة المعنى.
(٢) حكاه عن السيّد في الخلاف ٢ : ١٨٩ ، المحقق الثاني في جامع المقاصد ٣ : ٧٠ ، الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٧٣ ، والروضة ٢ : ٩٩ ، وعنهم جميعا في الرياض ١ : ٣١٥.
(٣) المختلف : ٢٢٧ ، الوسائل ١٠ : ٥٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١١ ح ٢.