ما يزكّى ، وأخذ منه العشر عشرة أكرار ، وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرّا ، وبقي في يده ستّون كرّا ، ما الذي يجب لك من ذلك؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء؟ فوقّع عليهالسلام : « لي منه الخمس ممّا يفضل عن مئونته » (١).
ورواية عليّ بن مهزيار : أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقّك فأعلمت مواليك ذلك ، فقال بعضهم : أيّ شيء حقّه؟ فلم أدر ما أجيبه ، فقال : « يجب عليهم الخمس » ، فقلت : من أيّ شيء؟ فقال : « في أمتعتهم وضياعهم » ، قلت : فالتاجر عليه والصانع بيده؟ فقال : « ذلك إذا أمكنهم بعد مئونتهم » (٢).
وفي الرضوي : « إنّ الخمس على الخيّاط من إبرته ، والصانع من صناعته (٣) ، فعلى كلّ من غنم من هذه الوجوه مالا فعليه الخمس » (٤).
إلى غير ذلك من المستفيضة (٥) ، بل المتواترة كما عن التذكرة (٦).
ودلالة بعضها على اختصاص بعض أنواع الخمس بالإمام ـ وهو حكم غير معروف ، فتوهن به الرواية ـ مدفوع بمنع الدلالة أولا ، ومنع مخالفة الإجماع ثانيا كما يأتي.
ولا يضرّ اقتصار بعض كلمات القوم في ذلك القسم ببعض أنواعه
__________________
(١) التهذيب ٤ : ١٦ ـ ٣٩ ، الوسائل ٩ : ٥٠٠ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٨ ح ٢.
(٢) التهذيب ٤ : ١٢٣ ـ ٣٥٣ ، الاستبصار ٢ : ٥٥ ـ ١٨٢ ، الوسائل ٩ : ٥٠٠ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٨ ح ٣ ، بتفاوت يسير.
(٣) في « ق » : والصائغ من صياغته.
(٤) فقه الرضا «ع» : ٢٩٤ ، المستدرك ٧ : ٢٨٤ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٦ ح ١.
(٥) الوسائل ٩ : ٤٩٩ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٨.
(٦) التذكرة : ٢٥٣.