القسم الخامس
أرباح التجارات ، والزراعات ، والغرس ، والضرع ، والصناعات ، وجميع أنواع الاكتسابات من الصيد ، والاحتطاب ، والاحتشاش ، والاستقاء ، وغير ذلك.
ووجوب الخمس في هذا النوع هو المشهور بين الأصحاب ، وعن الخلاف والانتصار والتبيان ومجمع البيان والغنية والمنتهى والتذكرة والشهيد : الإجماع عليه (١). بل الظاهر إجماعيّته في الجملة ، لعدم وجود مخالف صريح ، إلاّ ما حكي عن القديمين أنّهما قالا بالعفو عن هذا النوع (٢) ، وفي استفادته من كلامهما خفاء ، بل ظاهره التوقّف.
وكيف كان ، فلا ينبغي الريب في وجوبه فيه ، للأصل المتقدّم في المسألة الاولى ، وخصوص الروايات الواردة في بعض أنواع هذا القسم :
كرواية ابن الصلت : ما الذي يجب عليّ يا مولاي في غلّة رحى في أرض قطيعة لي ، وفي ثمن سمك وبردي وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة؟ فكتب : « يجب عليك فيه الخمس » (٣).
ورواية النيشابوري : عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كرّ
__________________
(١) الخلاف ٢ : ١١٦ ، الانتصار : ٨٦ ، التبيان ٥ : ١٢٣ ، مجمع البيان ٢ : ٥٤٤ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٩ ، المنتهى ١ : ٥٤٨ ، التذكرة ١ : ٢٥٣ ، والشهيد في البيان : ٣٤٨.
(٢) حكاه عنهما في البيان : ٣٤٨ ، وهما العماني والإسكافي.
(٣) التهذيب ٤ : ١٣٩ ـ ٣٩٤ ، الوسائل ٩ : ٥٠٤ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٨ ح ٩. والأجمة : الشجر الملتفّ ـ مجمع البحرين ٦ : ٦.