ورواية الخصال.
وفي المدارك وعن المعتبر : عدم تعلّق الحكم بالحيوان إلاّ من باب الأرباح والفوائد ، لاختصاص الرواية المعتبرة (١) بغوص اللؤلؤ (٢). وهو ممنوع.
وتظهر الفائدة في اعتبار مئونة السنة ، فلا يعتبر على ما ذكرناه.
نعم ، الظاهر عدم اعتبار النصاب في مثل الحيوان ، لاختصاص روايته بغوص اللؤلؤ.
و (٣) لو أخذ منه شيء من غير غوص فلا شكّ في وجوب الخمس فيه.
وهل هو من جهة الإخراج من البحر ، كما استقر به الشهيدان (٤)؟ لإطلاق روايتي محمّد بن عليّ والخصال ، وتضعيفهما ضعيف ، مع أنّ الأولى صحّت عمّن أجمعوا على صحّة ما صحّ عنه وعمّن لا يروي إلاّ عن ثقة ، والثانية صحيحة.
أو من جهة الأرباح ، كما في الشرائع (٥)؟
الظاهر : الثاني ، لمعارضة الإطلاق مع الحصر المستفاد من المرسلتين بالعموم من وجه ، فيرجع إلى الأصل.
كما لا يجب من هذه الجهة فيما يوجد مطروحا في الساحل ، للأصل.
وتوهّم دخوله فيما يخرج مدفوع باحتمال كونه بصفة المجهول ، فتأمّل.
__________________
(١) وهي صحيحة الحلبي المتقدمة في ص ٢٧.
(٢) المدارك ٥ : ٣٧٦ ، المعتبر ٢ : ٦٢٢.
(٣) في النسخ : أو ، والأنسب ما أثبتناه.
(٤) الشهيد الأول في البيان : ٣٤٥ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٦٧ ، حيث ألحق ما يخرج من داخل الماء بآلة مع عدم دخول المخرج بالغوص.
(٥) الشرائع ١ : ١٨٠.