القسم الرابع
ما يخرج من البحر
ووجوب الخمس فيه إجماعيّ ، وعليه دعواه في الانتصار والغنية والمنتهى (١) ، وغيرها (٢).
ويدلّ عليه ـ مع الأصل المتقدّم ـ خصوص المستفيضة ، ففي صحيحة الحلبي : عن العنبر وغوص اللؤلؤ ، فقال : « عليه الخمس » (٣) ، ومرسلتي حمّاد وأحمد المتقدّمتين في الغنائم (٤) ، ورواية محمّد بن عليّ الآتية (٥) في نصاب المعادن (٦).
وصحيحة ابن أبي عمير المروية في الخصال : « فيما يخرج من المعادن (٧) ، والبحر ، والغنيمة ، والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه ، والكنوز : الخمس » (٨).
والظاهر جريان الحكم في كلّ ما يخرج من البحر بالغوص ولو كان حيوانا ، كما حكاه في البيان عن بعض من عاصره (٩) ، لإطلاق المرسلتين
__________________
(١) الانتصار : ٨٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٩ ، المنتهى ١ : ٥٤٧.
(٢) كالمعتبر ١ : ٢٩٢.
(٣) الكافي ١ : ٥٤٨ ـ ٢٨ ، التهذيب ٤ : ١٢١ ـ ٣٤٦ ، الوسائل ٩ : ٤٩٨ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٧ ح ١.
(٤) راجع ص : ١١ و ١٤.
(٥) في ص : ٥٨.
(٦) في « ق » زيادة : في بعض الكتب.
(٧) في « ح » زيادة : في بعض الكتب.
(٨) الخصال : ٢٩٠ ـ ٥١ ، الوسائل ٩ : ٤٩٤ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٣ ح ٦ ، وفيهما : عن عمّار بن مروان.
(٩) البيان : ٣٤٥ و ٣٤٦.