وموثّقة الساباطي : في الصائم ينزع ضرسه؟ قال : « لا ، ولا يدمي فاه ، ولا يستاك بعود رطب » (١).
ومحمّد : « يستاك الصائم أيّ النهار شاء ، ولا يستاك بعود رطب » (٢).
ورواية أبي بصير : « لا يستاك الصائم بعود رطب » (٣).
خلافا للمشهور ، فلا يكره ، بل يستحبّ ، وعن المنتهى : أنّه مذهب علمائنا أجمع إلاّ العماني (٤) ، للأصل ، والحصر ، وعمومات السواك (٥) ، وخصوص المستفيضة المجوّزة للسواك بقول مطلق للصائم بقوله : « يستاك » ، كصحيحة ابن سنان (٦) ، وموثّقة محمّد (٧) ، وروايتي أبي بصير (٨) وأبي الجارود (٩). أو النافية للبأس عن السواك بالعود الرطب ، كصحيحة الحلبي (١٠) ،
__________________
(١) الكافي ٤ : ١١٢ ـ ٤ ، الفقيه ٢ : ٧٠ ـ ٢٩٤ وفيه بنقص ، الوسائل ١٠ : ٨٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٨ ح ١٢.
(٢) التهذيب ٤ : ٢٦٢ ـ ٧٨٥ ، الاستبصار ٢ : ٩١ ـ ٢٩٢ ، الوسائل ١٠ : ٨٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٨ ح ٨.
(٣) التهذيب ٤ : ٢٦٢ ـ ٧٨٦ ، الاستبصار ٢ : ٩٢ ـ ٢٩٣ ، الوسائل ١٠ : ٨٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٨ ح ٧.
(٤) المنتهى ٢ : ٥٦٨.
(٥) الوسائل ٢ : أبواب السواك ب ١ و ٢ و ٣.
(٦) التهذيب ٤ : ٢٦١ ـ ٧٨٠ ، الوسائل ١٠ : ٨٢ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٨ ح ١.
(٧) التهذيب ٤ : ٢٦٢ ـ ٧٨٤ ، الوسائل ١٠ : ٨٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٨ ح ٦.
(٨) التهذيب ٤ : ٢٦٢ ـ ٧٨١ ، الوسائل ١٠ : ٨٢ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٨ ح ٢.
(٩) التهذيب ٤ : ٢٦٢ ـ ٧٨٣ ، الوسائل ١٠ : ٨٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٨ ح ٥.
(١٠) التهذيب ٤ : ٢٦٢ ـ ٧٨٢ ، الاستبصار ٢ : ٩١ ـ ٢٩١ ، الوسائل ١٠ : ٨٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٨ ح ٣.