وخصوص رواية الرازي : عن السواك في شهر رمضان؟ قال : « جائز » ـ إلى أن قال ـ : فقال : ما تقول في السواك الرطب يدخل رطوبته في الحلق؟ فقال : « الماء للمضمضة أرطب من السواك الرطب » (١).
ونحوها المرويّ في قرب الإسناد عن عليّ عليهالسلام ، وفي آخره : « فقال علي عليهالسلام : فإن قال قائل : لا بدّ من المضمضة لسنّة الوضوء ، قيل له : فإنّه لا بدّ من السواك للسنّة التي جاء بها جبرئيل » (٢).
وبما مرّ يدفع الأصل ، ويقيّد الحصر ، ويخصّص العموم ، كما أنّ به تخصّص أيضا بغير الرطب مطلقات مجوّزات السواك للصائم ، مع أنّها غير دالّة إلاّ على الجواز الغير المنافي للكراهة ، كما أنّ نفي البأس ـ الذي هو العذاب ـ في صحيحة الحلبي الأخيرة لا ينافيها أيضا.
وممّا ذكر يعلم عدم منافاة إثبات الجواز في الروايتين الأخيرتين لها أيضا ، بل وكذا قوله فيهما : « الماء للمضمضة أرطب » ، لأنّ القائل استدرك دخول الرطوبة في الحلق ، فتوهّم منه نفي الجواز الثابت أولا ، فردّ عليهالسلام عليه بما ردّ ، وقال : إنّ دخول الرطوبة لا ينفي الجواز ، لوجوده في المضمضة.
نعم ، في قوله في الذيل : « فإن قال قائل » إلى آخره ، دلالة على انتفاء الكراهة ، بل ثبوت الاستحباب ، إلاّ أنّه لا يثبته إلاّ في مطلق السواك ، فإنّه الذي سنّه جبرئيل ، ولذا أطلق الإمام عليهالسلام أيضا ، فيجب التخصيص ،
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٦٣ ـ ٧٨٨ بتفاوت يسير ، الاستبصار ٢ : ٩٢ ـ ٢٩٥ ، الوسائل ١٠ : ٨٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٨ ح ٤.
(٢) قرب الإسناد : ٨٩ ـ ٢٩٧ ، الوسائل ١٠ : ٨٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٨ ح ١٥.