وليّه القضاء (١) ، للموثقة المذكورة على النسختين الأخيرتين.
وهو كان حسنا من جهة أخصّية الموثّقة عمّا مرّ لو لا اختلاف النسخ ، مع أنّها لا تنافي ما مرّ إلاّ مع الدلالة على نفي الصوم مع وجود المال ، ولا دلالة لها على ذلك إلاّ أن يكون التفصيل قاطعا للشركة ، وهو يتحقّق بانتفاء الصدقة في صورة فقدان المال وإن وجب الصوم في الصورتين.
وقد يردّ أيضا بعدم حجّية الرواية ، لشذوذ هذا القول ، كما صرّح به الحلّي ، قال : ولم يذهب إلى ما قاله السيّد غيره (٢).
وفيه : أنّه معارض بما قاله في المعتبر ردّا عليه ، قال : وليس ما قاله صوابا مع وجود الرواية الصريحة وفتوى الفضلاء من الأصحاب ، ودعوى علم الهدى إجماع الإماميّة على ما ذكره ، فلا أقلّ من أن يكون قولا ظاهرا بينهم (٣).
وللمحكيّ عن المبسوط والاقتصاد والجمل ، فخيّر بين الصدقة والقضاء (٤).
للجمع بين رواية أبي مريم وما مرّ.
ولصحيحة ابن بزيع : رجل مات وعليه صوم ، يصام عنه أو يتصدّق؟
قال : « يتصدّق عنه فإنّه أفضل » (٥).
ويضعف الأول : بأنّ الجمع فرع التعارض ثمَّ التكافؤ ، وقد عرفت انتفاءهما.
__________________
(١) الانتصار : ٧١.
(٢) السرائر ١ : ٤٠٩.
(٣) المعتبر ٢ : ٧٠٢ ، الانتصار : ٧١.
(٤) المبسوط ١ : ٢٨٦ ، الاقتصاد : ٢٩٤ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢٢٠.
(٥) الفقيه ٣ : ٢٣٦ ـ ١١١٩.