المتقدّمين ، حيث صرّحا بما يفيد الوجوب.
وتدل عليه أخبار أخر مطلقة بالنسبة إلى الولي (١) ، ولكن يجب حملها عليه حملا للمطلق على المقيّد.
خلافا للمحكيّ عن العماني ، فأوجب عليه الصدقة عنه (٢) ، مدّعيا تواتر الأخبار وشذوذ القول بالقضاء ، لرواية أبي مريم المرويّة في التهذيبين : « وإن صحّ ثمَّ مرض ثمَّ مات ، وكان له مال تصدّق عنه مكان كلّ يوم بمدّ ، وإن لم يكن له مال تصدّق عنه وليّه » (٣).
وتضعف باختلاف النسخ ، فإنّها مرويّة في الفقيه والكافي ـ اللذين هما أتقن من الأولين ـ بطريق موثّق هكذا : « وإن لم يكن له مال صام عنه وليّه » (٤) ، ومثل ذلك [ لا تعارض ] (٥) به الأخبار المتكثّرة المشتهرة.
سلّمنا ، ولكن إثبات رجحان الصدقة لا ينافي وجوب غيرها أيضا.
سلّمنا التعارض ، والترجيح للأول بمخالفته لما عليه جمهور العامّة كما صرّح به جماعة (٦) ، ومعاضدته بالشهرة القويّة والإجماعات المحكيّة. (٧)
وللمحكيّ عن الانتصار ، فأوجب الصدقة إن خلّف مالا وإلاّ فعلى
__________________
(١) انظر الوسائل ١٠ : ٣٢٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ٣ و ٧ و ٨ و ١٣.
(٢) حكاه عنه في المختلف : ٢٤١.
(٣) التهذيب ٤ : ٢٤٨ ـ ٧٣٥ ، الاستبصار ١ : ١٠٩ ـ ٣٥٦ ، الوسائل ١٠ : ٣٣١ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ٧.
(٤) الفقيه ٢ : ٩٨ ـ ٤٣٩ ، الكافي ٤ : ١٢٣ ـ ٣ ، الوسائل ١٠ : ٣٣١ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ٧.
(٥) في النسخ : لا يعرض ، والظاهر ما أثبتناه.
(٦) منهم السبزواري في الذخيرة : ٥٢٨ ، وصاحبي الحدائق ١٣ : ٣٢١ ، والرياض ١ : ٣٢٣.
(٧) راجع رقم ٥ من ص ٤٥٧.