للأصل. وعموم : « رفع عن أمّتي » (١) ، حيث إنّ القضاء أيضا مؤاخذة.
والأخبار المتقدّمة من الصحاح وغيرها المتضمّنة لـ : أنّ الجنب إذا أصبح في النومة الاولى فلا قضاء عليه ، فإنّها أعمّ من أن يكون ناسيا قبل النوم أو عامدا ، مع أنّ نفي القضاء مع العمد يوجب نفيه مع النسيان بالطريق الأولى ، وظاهر أنّ النوم لا يوجب انتفاء القضاء ، بل بانتفائه عن الناسي النائم ينتفي عن سائر أفراد المطلوب بالإجماع المركّب.
والجواب عن الأوّل : باندفاعه بما مرّ.
وعن الثاني : بتخصيصه به ، مع منع كون القضاء مؤاخذة.
وعن الثالث : باختصاص الأخبار المتقدّمة بغير الناسي ، وإجراء حكمه في الناسي قياس باطل مع الفارق ، لوجود العزم على الغسل في غير الناسي دونه ، بل صرّح به في بعض الأخبار المتقدّمة ، فنقول بوجوب القضاء على الناسي وإن نام بالنومة الاولى إلى الفجر.
وتقييد أخبار القضاء ـ بما إذا عرض النسيان في الليلة الاولى وانتبه قبل طلوع الفجر على وجه يمكنه الاغتسال لو كان ذاكرا ، أو بما إذا أصبح في النومة الثانية ـ لا شاهد عليه.
ويمكن الجمع أيضا بحمل أخبار القضاء على مضيّ أيّام وأخبار النفي عن النائم في اليوم الواحد والتفرقة بين اليوم الواحد والأيّام ، بل هذا ليس جمعا حقيقة ، بل منطوق الروايات ذلك ، إلاّ أنّ الظاهر عدم قائل بذلك التفصيل.
__________________
(١) كما في الوسائل ٨ : ٢٤٩ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣٠ ح ٢.