ورواية إبراهيم بن ميمون القريبة منها (١) ، ورواية أخرى له : عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان ثمَّ ينسى أن يغتسل حتى يمضي بذلك جمعة أو يخرج شهر رمضان ، قال : « عليه قضاء الصلاة والصوم » (٢).
وقد يستدلّ بوجوه أخر ضعيفة أيضا ، لابتنائها على اشتراط الطهارة في الصوم مطلقا (٣) ، والخصم لا يسلّمه.
والثاني ـ وهو الأصحّ ـ : وجوبه إن لم يغتسل أصلا فيقضي جميع أيّام الجنابة ، وعدم وجوبه بعد غسل ولو كان غسل الجمعة.
للخبر المروي في الفقيه : « من أجنب في أول رمضان ثمَّ نسي الغسل حتى خرج شهر رمضان إنّ عليه أن يغتسل ويقضي صلاته وصومه ، إلاّ أن يكون قد اغتسل للجمعة ، فإنّه يقضي صلاته وصومه إلى ذلك اليوم ولا يقضي ما بعد ذلك » (٤).
وعدم معلوميّة مستنده عندنا غير ضائر ، وبه يقيّد إطلاق الأخبار المتقدّمة إن حمل الغسل فيها على غسل الجنابة ، وإلاّ ـ كما هو الأولى ـ فلا تعارض له أصلا ، بل على المختار ـ من التداخل القهري في الأغسال مطلقا ـ لا حاجة إلى هذا الخبر أيضا ، لتحقّق غسل الجنابة ، بل لا يكون هذا قولا مغايرا للأول.
والثالث : عدم وجوبه ، اختاره الحلّي ـ قائلا بأنّه لم يقل أحد من محقّقي أصحابنا بوجوب القضاء (٥) ـ والمحقّق في الشرائع والنافع (٦).
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٣٣٢ ـ ١٠٤٣ ، الوسائل ١٠ : ٦٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٧ ح ١.
(٢) الكافي ٤ : ١٠٦ ـ ٥ ، الفقيه ٢ : ٧٤ ـ ٣٢٠ ، الوسائل ١٠ : ٦٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٧ ح ١.
(٣) انظر المختلف : ٢٣٣.
(٤) الفقيه ٢ : ٧٤ ـ ٣٢١ ، الوسائل ١٠ : ٢٣٨ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٣٠ ح ٢.
(٥) السرائر ١ : ٤٠٧.
(٦) الشرائع ١ : ٢٠٤ ، النافع : ٧٠.