خلافا لمحتمل المقنع والإسكافي ، فجوّزاه بلا كراهة (١) ، للأصل المندفع بما مرّ.
وللفقيه والحلّي والمفيد والديلمي والقاضي وابن زهرة والحلبي ، فحرّموه بلا قضاء وكفّارة كالأولين (٢) ، أو معهما كالثالث والرابع (٣) ، بل قوم من أصحابنا كما حكاه السيّد (٤) ، أو مع الأول خاصّة كالباقين (٥).
لأنّه إيصال شيء مفطر إلى الدماغ ، الذي هو من الجوف.
ولاستثناء السعوط في رواية ليث عن عدم البأس ، الذي هو العذاب.
وإثبات الكراهة في الروايتين ، وهي في عرف القدماء تصدق على الحرمة.
ونفي الجواز في الرضوي.
والأول مردود : بمنع كون مطلق إيصال الشيء إلى مطلق الجوف مفطرا ، وإنّما الإيصال بالأكل والشرب إلى الحلق أو المعدة.
والثاني : بأنّ الكراهة وإن كانت صادقة على الحرمة لغة وعرفا قديما ، إلاّ أنّ استعمالها في خصوصها مجاز ، وهو ليس بأولى من إرادة المجاز من البأس.
ومنه يظهر ردّ الثالث أيضا.
والرابع : بالضعف الخالي عن الجابر ، مضافا إلى احتمال عطف قوله :
__________________
(١) المقنع : ٦٠ ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٢٢١.
(٢) الفقيه ٢ : ٦٩ ، وانظر السرائر ١ : ٣٧٨.
(٣) المفيد في المقنعة : ٣٤٤ ، والديلمي في المراسم : ٩٨.
(٤) جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ٣ ) : ٥٤.
(٥) القاضي في المهذب ١ : ١٩٢ ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧١ ، والحلبي في الكافي في الفقه : ١٨٣.