الإفطار فيها بما قبل صلاة العصر ، لأنّ المراد منه : قبل الزوال ، أو لكونه أعمّ منه ، فيخصّص به ، لما مرّ.
وعن الصدوق في الرسالة والمقنع : أنّ عليه كفّارة الإفطار في رمضان (١) ، وحكاه في موضع من المختلف عن القاضي (٢) ، وهو مختار ابن حمزة مع الاستخفاف (٣) ، واحتمله في التهذيبين أيضا مع ذلك (٤) ، للمرسلتين ، والموثّقة السابقة (٥) ، والرضوي : « فإن أفطرت بعد الزوال فعليك كفّارة مثل من أفطر يوما من شهر رمضان ».
وعن الحلبيّين : التخيير بين الخصالين ، مدّعيا أحدهما الإجماع عليه (٦) ، وهو مذهب ابن حمزة في صورة عدم الاستخفاف.
وعن الديلمي والكراجكي : أنّها كفّارة يمين (٧) ، ونقله في موضع آخر من المختلف عن القاضي (٨) ، وهو أحد قولي الحلّي (٩).
ويمكن إرادتهم المشهور ، كما أنّ المفيد قال في باب الكفّارات : كان عليه كفّارة يمين إطعام عشرة مساكين ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام متتابعات (١٠).
__________________
(١) حكاه عن الرسالة في المختلف : ٢٤٦ ، المقنع : ٦٣.
(٢) المختلف : ٢٤٧.
(٣) الوسيلة : ١٤٧.
(٤) التهذيب ٤ : ٢٧٩ ، الاستبصار ٢ : ١٢١.
(٥) راجع ص : ٤٦٨ ، ٤٦٩.
(٦) الحلبي في الكافي : ١٨٤ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٢.
(٧) الديلمي في المراسم : ١٨٧.
(٨) المختلف : ٢٤٧.
(٩) السرائر ٣ : ٧٦.
(١٠) : المقنعة : ٥٧٠.