مهزيار (١) السابقة.
ورواية الهمداني ، وفيها : واختلفوا من قبلنا في ذلك ، فقالوا : يجب على الضياع الخمس بعد المؤنة ، مئونة الضيعة وخراجها ، لا مئونة الرجل وعياله ، فكتب عليهالسلام : « بعد مئونته ومئونة عياله وخراج السلطان » (٢).
والمرويّ في تفسير العيّاشي : كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليهالسلام أسأله عمّا يجب في الضياع ، فكتب : « الخمس بعد المؤنة » فقال : فناظرت أصحابنا ، فقالوا : المؤنة بعد ما يأخذ السلطان وبعد مئونة الرجل ، فكتبت إليه : إنّك كتبت (٣) إليّ : أنّ الخمس بعد المؤنة ، وإنّ أصحابنا اختلفوا في المؤنة ، فكتب : « الخمس بعد ما يأخذ السلطان وبعد مئونة الرجل وعياله » (٤).
والمؤنة في بعض تلك الأخبار وإن لم تكن معيّنة ، إلاّ أنّ في بعض آخر صرّح بـ : « مئونة الرجل وعياله » أو : « مئونته » أو : « مئونتهم » وضعفه ـ إن كان ـ بالعمل يجبر.
مضافا إلى ما مرّ من أنّ إجمال المؤنة كاف في إخراج جميع المؤن ممّا ليس على عدم إخراجه دليل ، لعدم بقاء عمومات الخمس وإطلاقاتها على الحجّية حينئذ ، لتخصيصها بالمجمل المنفصل.
لا يقال : التخصيص في رواية النيشابوري [ بالمتّصل ] (٥) حيث يدلّ
__________________
(١) المتقدمة في ص : ٥٢.
(٢) الكافي ١ : ٥٤٧ ـ ٢٤ ، التهذيب ٤ : ١٢٣ ـ ٣٥٤ ، الاستبصار ٢ : ٥٥ ـ ١٨٣ ، الوسائل ٩ : ٥٠٠ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٨ ح ٤.
(٣) في المصدر : قلت.
(٤) تفسير العياشي ٢ : ٦٣ ـ ٦١ ، مستدرك الوسائل ٧ : ٢٨٥ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٧ ح ١.
(٥) في النسخ : بالمنفصل ، والصحيح ما أثبتناه.