ومحمّد : « إذا سافر الرجل في شهر رمضان ، فخرج بعد نصف النهار ، فعليه صيام ذلك اليوم ويعتدّ به من شهر رمضان » (١).
وعبيد : في الرجل يسافر من شهر رمضان يصوم أو يفطر؟ قال : « إن خرج قبل الزوال فليفطر ، وإن خرج بعد الزوال فليصم » الحديث (٢).
وموثّقته : « إذا خرج الرجل في شهر رمضان بعد الزوال أتمّ الصيام ، وإذا خرج قبل الزوال أفطر » (٣).
وهذه الأخبار ـ مع ما هي عليه من الاستفاضة واعتبار أسانيدها ـ مؤيّدة في الحكم الأول بعموم الكتاب (٤) والسنّة بوجوب الفطر على كلّ مسافر ، وخصوص المعتبرة والإجماعات المحكيّة القائلة (٥) على الكلّية : بأنّه إذا قصّرت أفطرت ، وفي الثاني بالإجماع المحكيّ عليه في الخلاف مطلقا (٦).
والثاني : اعتبار تبييت النيّة وقصد السفر في الليل ، فإن بيّتها يجب الإفطار متى ما خرج ، وإلاّ فالصوم كذلك ، ذهب إليه الشيخ في النهاية والمبسوط والاقتصاد والجمل والقاضي وابن حمزة والمعتبر والشرائع والنافع والتلخيص (٧).
__________________
(١) الكافي ٤ : ١٣١ ـ ٤ ، الفقيه ٢ : ٩٢ ـ ٤١٣ ، التهذيب ٤ : ٢٢٩ ـ ٦٧٢ ، الاستبصار ٢ : ٩٩ ـ ٣٢٢ ، الوسائل ١٠ : ١٨٥ أبواب من يصح منه الصوم ب ٥ ح ١.
(٢) الكافي ٤ : ١٣١ ـ ٣ ، الوسائل ١٠ : ١٨٦ أبواب من يصح منه الصوم ب ٥ ح ٣.
(٣) الكافي ٤ : ١٣١ ـ ٢ ، الوسائل ١٠ : ١٨٦ أبواب من يصح منه الصوم ب ٥ ح ٤.
(٤) البقرة : ١٨٣.
(٥) في النسخ : القابلة.
(٦) الخلاف ٢ : ٢٠٤.
(٧) النهاية : ١٦١ ، المبسوط ١ : ٢٨٤ ، الاقتصاد : ٢٩٥ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢٢١ ، القاضي في المهذّب ١ : ١٩٤ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٤٩ ، المعتبر ٢ : ٧١٥ ، الشرائع ١ : ٢١٠ ، النافع : ٧١.