واحتجّوا له بموثّقة ابن يقطين : في الرجل يسافر في شهر رمضان أيفطر في منزله؟ قال : « إذا حدّث نفسه في الليل بالسفر أفطر إذا خرج من منزله ، وإن لم يحدّث نفسه من الليل ثمَّ بدا له السفر من يومه أتمّ صومه » (١).
ومرسلة صفوان ـ المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه ـ عن أبي بصير : « إذا خرجت بعد طلوع الفجر ولم تنو السفر من الليل ، فأتمّ الصوم واعتد به من شهر رمضان » (٢).
والأخرى : « إذا أردت السفر في شهر رمضان فنويت الخروج من الليل ، فإن خرجت قبل الفجر أو بعده فأنت مفطر وعليك قضاء ذلك اليوم » (٣).
وصحيحه صفوان عن الرضا عليهالسلام : « ولو أنّه خرج من منزله يريد النهروان ذاهبا أو جائيا لكان عليه أن ينوي من الليل سفرا والإفطار ، فإن هو أصبح ولم ينو السفر قصّر ولم يفطر يومه ذلك » (٤).
وموثّقة رفاعة : عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان حين يصبح ، قال : « يتمّ صومه يومه ذلك » الحديث (٥).
والثالث : عدم اعتبار شيء منهما ، بل وجوب الإفطار في أيّ جزء
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٢٨ ـ ٦٦٩ ، الاستبصار ٢ : ٩٨ ـ ٣١٩ ، الوسائل ١٠ : ١٨٧ أبواب من يصح منه الصوم ب ٥ ح ١٠.
(٢) التهذيب ٤ : ٢٢٨ ـ ٦٧٠ ، الاستبصار ٢ : ٩٨ ـ ٣٢٠ ، الوسائل ١٠ : ١٨٨ أبواب من يصح منه الصوم ب ٥ ح ١٢.
(٣) التهذيب ٤ : ٢٢٩ ـ ٦٧٣ ، الاستبصار ٢ : ٩٩ ـ ٣٢٣ ، الوسائل ١٠ : ١٨٨ أبواب من يصح منه الصوم ب ٥ ح ١٣.
(٤) التهذيب ٤ : ٢٢٥ ـ ٦٦٢ ، الاستبصار ١ : ٢٢٧ ـ ٨٠٦ ، الوسائل ١٠ : ١٨٧ أبواب من يصح منه الصوم ب ٥ ح ١١.
(٥) التهذيب ٤ : ٢٢٨ ـ ٦٦٨ ، الاستبصار ٢ : ٩٨ ـ ٣١٧ ، الوسائل ١٠ : ١٨٦ أبواب من يصح منه الصوم ب ٥ ح ٥.