خرج من النهار ، اختاره والد الصدوق في الرسالة والعماني والسيّد والحلّي وابن زهرة وظاهر الإرشاد (١).
للعمومات ، وخصوص رواية عبد الأعلى : في الرجل يريد السفر في شهر رمضان ، قال : « يفطر وإن خرج قبل أن تغيب الشمس بقليل » (٢).
ومرسلة المقنع : « من خرج بعد الزوال فليفطر وليقض ذلك اليوم » (٣).
والرضويّ : « فإن خرجت في سفر وعليك بقيّة يوم فأفطر » (٤).
والرابع : اعتبار التبييت والخروج قبل الزوال معا ، وهو محتمل المبسوط بل ظاهره ، فإنّه قال فيه : ومن سافر عن بلده في شهر رمضان وكان خروجه قبل الزوال ، فإن كان بيّت نيّة السفر أفطر ، وعليه القضاء ، وإن كان بعد الزوال لم يفطر ، ومتى لم يبيّت النيّة للسفر وإنّما تجدّدت أتمّ ذلك اليوم ولا قضاء عليه (٥).
فإنّ قوله : لم يفطر ، ظاهر في صحّة الصوم ، ولكنّه يحتمل إرادة وجوب الإمساك وإن كان عليه القضاء ، كما صرّح به في النهاية ، وقال فيه : ومتى بيّت نيّة السفر من الليل ولم يتّفق له الخروج إلاّ بعد الزوال كان عليه أن يمسك بقيّة النهار ، وعليه القضاء (٦).
__________________
(١) حكاه عن والد الصدوق والعماني في المختلف : ٢٣٠ ، السيد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٥٥ ، الحلّي في السرائر ١ : ٣٩٢ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٧ ، الإرشاد ١ : ٣٠٤.
(٢) التهذيب ٤ : ٢٢٩ ـ ٦٧٤ ، الاستبصار ٢ : ٩٩ ـ ٣٢٤ ، الوسائل ١٠ : ١٨٨ أبواب من يصح منه الصوم ب ٥ ح ١٤.
(٣) المقنع : ٦٢ ، الوسائل ١٠ : ١٨٩ أبواب من يصح منه الصوم ب ٥ ح ١٥.
(٤) فقه الرضا «ع» : ٢٠٨.
(٥) المبسوط ١ : ٢٨٤.
(٦) النهاية : ١٦٢.