وحجّته ـ بعد رفع اليد عن أخبار القول الثالث ، للقطع والضعف ، أو تخصيصها بالأخبار المقيّدة بما قبل الزوال أو التبييت ، للأخصّية المطلقة ـ : الجمع بين أخبار القولين الأولين ، حيث إنّ التعارض بينهما بالعموم والخصوص من وجه ، فيقيّد عموم كلّ منهما بخصوص الآخر ، فإنّ الظاهر يحمل على النصّ.
ومثل هذا الجمع لا يحتاج إلى شاهد ، بخلاف الجمع بينهما بالاكتفاء بأحد الأمرين ـ كما اتّفق لبعض المتأخّرين (١) ـ فإنّه يحتاج إلى الشاهد.
والخامس : التخيير بين الصوم والإفطار إن خرج بعد الزوال ، وتحتّم الإفطار إن خرج قبله ، وهو المحكيّ عن التهذيبين (٢) والمختلف (٣).
لصحيحة رفاعة : عن الرجل يريد السفر في رمضان ، قال : « إذا أصبح في بلده ثمَّ خرج فإن شاء صام وإن شاء أفطر » (٤) ، بتقييدها بما بعد الزوال للمقيّدات.
والسادس : التخيير في تمام اليوم ، نفى عنه البعد في المدارك (٥) ، لإطلاق هذه الصحيحة.
أقول ـ وبالله التوفيق ـ : إنّه ممّا لا شكّ فيه أنّ الصحيحة الأخيرة تخالف الشهرة العظيمة القديمة والجديدة ، بل لم يعمل بإطلاقها أحد من القدماء والمتأخّرين ، وليس إلاّ نفي بعد من شاذّ عن العمل به ، ومثل ذلك
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ١٨٥.
(٢) التهذيب ٤ : ٢٢٩ ، الاستبصار ٢ : ٩٩.
(٣) المختلف : ٢٣٢.
(٤) التهذيب ٤ : ٣٢٧ ـ ١٠١٩ ، الوسائل ١٠ : ١٨٧ أبواب من يصح منه الصوم ب ٥ ح ٧.
(٥) المدارك ٦ : ٢٩٠.