لا يصلح للحجّية ، فكيف إذا عارضة الروايات الكثيرة؟! ومع ذلك هو موافق لمذهب العامّة (١) ، فرفع اليد عن إطلاقه لازم.
وكذلك الأخبار الآمرة بالصوم مطلقا ما لم يسافر قبل الفجر ، كرواية الجعفري ، وفيها : « إذا أصبح في أهله فقد وجب عليه صيام ذلك اليوم إلاّ أن يدلج دلجة » (٢).
وسماعة : « إذا طلع الفجر ولم يشخص فعليه صيام ذلك اليوم ، وإن خرج من أهله قبل طلوع الفجر فليفطر ولا صيام عليه » (٣).
وموثّقته : « من أراد السفر في رمضان فطلع الفجر وهو في أهله فعليه صيام ذلك اليوم » (٤) فإنّ إطلاق هذه الأخبار خلاف الإجماع ، معارض مع الأخبار الخاصّة.
فإذن القول الأخير ساقط عن الاعتبار ، وكذلك ما قبله ، لعدم دليل عليه ، والصحيحة لا تختصّ بما بعد الزوال ، والحكم بخروج ما قبله بالدليل ، فيبقى الباقي ليس بأولى من العكس ، لأنّ أدلّة وجوب الإفطار لو خرج قبل الزوال مطلقا ليس بأقوى من دليل وجوب الصوم لو خرج بعده كذلك ، فلا يظهر وجه لهذا الجمع.
بل وكذلك ما قبلهما أيضا ، لأنّه ـ بعد رفع اليد عن أخبار القول
__________________
(١) انظر المغني ٣ : ٩٠ ، وبداية المجتهد ١ : ٢٩٦.
(٢) التهذيب ٤ : ٢٢٧ ـ ٦٦٧ ، الاستبصار ٢ : ٩٨ ـ ٣١٧ ، الوسائل ١٠ : ١٨٦ أبواب من يصح منه الصوم ب ٥ ح ٦. وأدلج القوم : إذا ساروا من أول الليل. فإن ساروا من آخر الليل فقد ادّلجوا ، بتشديد الدال ـ الصحاح ١ : ٣١٥.
(٣) التهذيب ٤ : ٣٢٧ ـ ١٠٢٠ ، الوسائل ١٠ : ١٨٧ أبواب من يصح منه الصوم ب ٥ ح ٨.
(٤) التهذيب ٤ : ٣٢٨ ـ ١٠٢١ ، الوسائل ١٠ : ١٨٧ أبواب من يصحّ منه الصوم ب ٥ ح ٩.