الثالث ـ مبنيّ على تقييد كلّ من أخبار الأول والثاني بالآخر ، فيقال : إنّ المراد بأخبار الإفطار قبل الزوال : أنّه مع التبييت ، وبأخبار الإفطار مع التبييت : أنّه إن كان قبل الزوال ، ويبقى الجزء الآخر من الأخبار الاولى ـ وهي الصوم بعد الزوال مطلقا ـ بلا معارض ، فيعمل به.
وعلى هذا ، فيبقى حكم السفر قبل الزوال بدون التبييت خارجا عن الفريقين ، مسكوتا عنه فيهما ، وحينئذ فالحكم بوجوب الصوم فيه ـ لعمومات الصوم ، دون الإفطار ، لعمومات وجوب الإفطار في السفر ـ لا وجه له.
والحاصل : أنّ إيجاب الصوم على غير المبيّت إذا خرج قبل الزوال إن كان من جهة خروجه عنهما فيطالب بدليله على هذا الحكم فيه ، وإن كان من جهة ترجيح أخبار التبييت بالنسبة إليه فيطالب بوجه الترجيح ، وكلاهما مفقودان.
بل وكذلك ما قبل الثلاثة أيضا ، لضعف أدلّته جدّا.
أمّا الرضوي (١) ، فلضعفه بنفسه ، وخلوّه عن الجابر ، ومعارضته بمثله المذكور في كتاب الصلاة منه ، وهو قوله : « وإن خرجت بعد طلوع الفجر أتممت صوم ذلك اليوم وليس عليك القضاء ، لأنّه دخل عليك وقت الفرض على غير مسافر » (٢).
وأمّا مرسلة المقنع (٣) ، فللضعف الخالي عن الجابر أيضا ، سيّما مع عدم عمل صاحب المقنع بها أيضا ، وهو من مخرجات الخبر عن الحجّيّة.
__________________
(١) المتقدم في ص : ٣٦١.
(٢) فقه الرضا «ع» : ٢٠٨.
(٣) المتقدمة في ص : ٣٦١.