وجه الدلالة : أنّ مع ذلك القول من الإمام لا يمكن الصوم إلاّ بنيّة أنّه إن كان من شعبان كان تطوّعا ، وإن كان من رمضان وفّق للواجب ، فإنّ القصد غير اختياري.
وما رواه المفيد في المقنعة ، عن أبي الصلت ، عن الرضا عليهالسلام ، عن آبائه عليهمالسلام ، قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من صام يوم الشكّ فرارا بدينه فكأنما صام ألف يوم من أيّام الآخرة » (١) ، فإنّ صومه فرارا بدينه مشعر بترديده وتجويزه الوجوب.
ويدلّ عليه أيضا ما ورد من إطلاق الرخصة في مطلق الصيام وفي صيام يوم الشكّ ، خرج منه صيامه بنيّة رمضان بأخبار وبقي الباقي ، ومنه ما كان بنيّة الترديد.
والقول ـ بأنّه لم يرد إذن صريحا في نيّة الترديد أيضا ـ مردود بكفاية الإطلاق فيه.
وأمّا الإجزاء عن رمضان ، فلما مرّ من العلّة المنصوصة ، وعدم التكليف بصوم رمضان ، وعدم دليل على القضاء. وقد يستدلّ بوجوه أخر غير تامّة لا فائدة في ذكرها.
خلافا لنهاية الشيخ (٢) ـ بل باقي كتبه كما قيل (٣) ـ والسرائر والمعتبر والشرائع والنافع والقواعد والتذكرة والإرشاد والتلخيص والمدارك (٤) ، بل
__________________
(١) المقنعة : ٢٩٨ ، الوسائل ١٠ : ٣٠٠ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١٦ ح ٦.
(٢) النهاية : ١٥١.
(٣) في الذخيرة : ٥١٦.
(٤) السرائر ١ : ٣٨٤ ، المعتبر ٢ : ٦٥٢ ، الشرائع ١ : ١٨٧ ، النافع : ٦٥ ، القواعد ١ : ٦٣ ، التذكرة ١ : ٢٥٧ ، الإرشاد ١ : ٣٠٠ ، المدارك ٦ : ٣٧.