وإلى الأمر بإتيان الخمس إليه عليهالسلام في المرسلة ، وبالبعث إلى أهل البيت في الموثقة (١).
ولا ينافيه لفظ التصدّق في الرواية (٢) ، لجواز استعماله في إخراج الخمس أيضا ، بل قيل بشيوعه (٣) ، مع أنّ منافاته إنّما هو لو قلنا بحرمة كلّ تصدّق واجب على الذرّية ، وهي ليست كذلك ، بل تختصّ بالزكاة.
خلافا في الأول للمحكيّ عن جماعة من القدماء ـ كالقديمين والمفيد والديلمي ـ فلم يوجبوا ذلك الخمس (٤) ، وهو ظاهر المدارك والذخيرة (٥) ، وبعض الأجلّة (٦) ، للأصل ، وضعف الروايات.
وفي الثاني لجمع من متأخّري المتأخّرين ، فقالوا : إنّ مصرف ذلك الخمس الفقراء (٧).
أقول : أمّا الخمس بالمعنى المعهود فالظاهر عدم ثبوته ، لأنّ الأصل ينفيه ، والروايات المذكورة غير ناهضة لإثباته.
أمّا رواية الخصال ، فلأنّ الرواية على النحو المذكور إنّما هو ما نقله عنه بعض المتأخّرين (٨).
وقال بعض مشايخنا المحقّقين : وذكر الصدوق في الخصال ـ في باب ما يجب فيه الخمس ـ رواية كالصحيحة إلى ابن أبي عمير ، عن غير واحد ،
__________________
(١) وهما مرسلة الفقيه وموثقة الساباطي المتقدمتين في ص : ٣٧ و ٣٨.
(٢) وهي رواية السكوني المتقدمة في ص : ٣٧.
(٣) كما في الرياض ١ : ٢٩٥.
(٤) حكاه عنهم في المختلف : ٢٠٣.
(٥) المدارك ٥ : ٣٨٨ ، والذخيرة : ٤٨٤.
(٦) كالكاشاني في المفاتيح ١ : ٢٢٧.
(٧) كصاحب المدارك ٥ : ٣٨٨ ، وصاحب الذخيرة : ٤٨٤.
(٨) كما في الحدائق ١٢ : ٣٦٤.