بلد يثبت حكمها للبلد الآخر أيضا بقول مطلق (١) ، ومقتضاها اتّحاد حكم البلدين في الرؤية ، وذلك ـ فيما إذا كان السبب في عدم الرؤية في البلد الآخر الموانع الخارجيّة الهوائيّة أو الأرضيّة بحيث علم أنّه لو لا المانع لرؤي في ذلك البلد أيضا ـ إجماعي ، وذلك يكون في البلدين المتقاربين ، إذ نقطع بعدم حصول الاختلاف الموجب لاختلاف الرؤية بسبب الأوضاع السماويّة في البلاد المتقاربة. وكذا إذا كان الاختلاف في الرؤية لأجل الاختلاف في العرض بالوجه الأول ، لأنّه أيضا راجع إلى وجود المانع الخارجي.
وإن كان السبب في عدم الرؤية الاختلاف في الطول أو العرض بالوجه الثاني ففيه الخلاف ، إذ لا يعلم من الرؤية في أحد البلدين وجود الهلال في الآخر أيضا ـ أي خروجه عن الشعاع وقت المغرب ـ فلا تكفي الرؤية في أحدهما عن الرؤية في الآخر.
وقد يتعارض الاختلاف العرضي مع الطولي ، كما إذا كان نهار بلد أقصر من الآخر ، ولكن كان طول الأول أقلّ بحيث يتّحد وقتا مغربهما أو يتقاربان (٢) ، ويكون ظهور تفاوت النهارين في الشرق ، بل قد يتأخّر المغرب في الأقصر نهارا.
وممّا ذكر يعلم أنّ محلّ الخلاف إنّما هو في البلدين اللذين يختلفان في الطول تفاوتا فاحشا ، أي بقدر يسير القمر في زمن التفاوت بحركته الخاصّة درجة أو نصف درجة ، ونصف الدرجة يحصل في خمس عشرة درجة تقريبا من الاختلاف الطولي.
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ٢٩٢ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١٢.
(٢) في « س » : يتقارنان ، وفي « ح » : يتفاوتان.