عليهالسلام في خبر علي بن أبي حمزة (١) على ما سمعته سابقا من الفاضلين ، ومنه يعلم الوجه حينئذ في جملة من النصوص في غير المقام أيضا ، فلا بد من طرحها أو حملها على التقية ، ومن الغريب ما في المعتبر من تجويز العمل بها بعد أمرهم عليهمالسلام بطرح أمثالها وعدم الالتفات إليها ، وكأنه رحمهالله هو الذي أوقع هؤلاء في هذه الوسوسات فيما هو عندنا الآن من الضروريات ، والحمد لله رب الأرضين والسماوات.
وقد ظهر من هذا كله أن الكلية السابقة بحالها بالنسبة إلى الثعالب والأرانب جلدا ووبرا وغيرهما من الأجزاء ، أما الفنك والسمور والحواصل الخوارزمية ففي جملة من النصوص (٢) جواز الصلاة فيها ، وفيها الصحيح وغيره ، بل في كشف اللثام لم أظفر بخبر معارض للجواز في خصوص الفنك ، وإن كان قد يناقش فيه بأن المنع منه كصريح موثق ابن بكير الذي هو الأصل في الباب ، بل ربما عد من الصريح باعتبار ابتنائه على السبب الخاص ، بل لعل خبر بشر بن بشار (٣) أيضا كذلك ، وإن اقتصر في النهي فيه على الثعالب والسمور ، إلا أنه بقرينة تقدم الاذن فيه في السنجاب والحواصل يراد منه غيرهما (٤) مما وقع في السؤال ، ومنه الفنك ، بل لعل خبر محمد بن علي بن عيسى (٥) المروي عن مستطرفات السرائر كالصريح في عدم جواز الصلاة لغير الضرورة من التقية ونحوها ، بناء على إرادة المنع من نفي الحب فيه ، كما في صحيح ابن مسلم (٦)
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣ و ٤ ـ من أبواب لباس المصلي.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٤ لكن رواه عن بشير بن بشار.
(٤) في النسخة الأصلية « وغيرها » والصحيح ما أثبتناه.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٣.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب لباس المصلى ـ الحديث ١.