الإجماع على ذلك حيث نسب الخلاف فيه لبعض الجمهور ، لكن الإنصاف أنه إن لم يتم الإجماع عليه لا يخلو من مناقشة بناء على ما ذكرناه من الاقتصار على خصوص الغفلة عن الانكشاف في الخروج عن شرطية الستر ، إذ الظاهر عدم كون ما نحن فيه منه وإن احتمله في كشف اللثام ، لكنه ضعيف كضعف تردد التذكرة من امتناع تكليف الغافل ، ومن كونها صلت جاهلة بوجوب الستر ، فهي كما لو جهلت الحكم ، إذا الوجه الأول لا يقتضي الصحة التي يكتفي في عدمها انتفاء الشرط ولو بغير تقصير من المكلف ، والثاني واضح المنع ، ضرورة كونه من الجهل بالموضوع لا الحكم ، وكان الأولى جعل الصحة والفساد من احتمال انه من الغفلة عن الانكشاف أو ملحق بها ، ومن قاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه ، فتأمل. ونحو المسألة ما لو تخلل زمان بين عتقها وبين العلم بذلك وهي في أثناء الصلاة ، وإن أطلق الأصحاب فيه ما عرفت.
وان افتقرت في الستر إلى فعل كثير أو غيره من المنافيات استأنفت الصلاة كما عن الجامع ، لانتفاء الشرط ، والمراد ما في التذكرة والتحرير والذكرى والدروس والمسالك وغيرها مع اتساع الوقت ولو لركعة ، إذ لا ريب في مضيها مع الضيق ترجيحا لمصلحة الوقت وعدم سقوط الصلاة بحال كما في غيره من الشرائط ، فما في فوائد الشرائع من التردد في الاستمرار فيه للشك في كونه مسقطا للستر في غير محله قطعا ، كما أن ما يقتضيه إطلاق الخلاف ـ من الاستمرار مطلقا ولو مع السعة بل عن المبسوط والمعتبر التصريح به ، لأن دخولها كان مشروعا ، والصلاة على ما افتتحت عليه ـ كذلك أيضا ، وإن قال في المدارك : إنه لا يخلو من قوة ، لأن الستر انما ثبت وجوبه إذا توجه التكليف قبل الشروع في الصلاة مطلقا ، إذ هو كما ترى مقتضاه عدم وجوب الستر حتى إذا لم يتوقف على مناف ، وهو معلوم البطلان ، لإطلاق دليل الشرطية ، وقاعدة أن كل شرط للكل شرط للجزء ، فما في جامع المقاصد والمحكي عن المنتهى ـ من