الاختصاص به أيضا ، ولعله للمشابهة المزبورة عم الحكم ، واحتمال الاشتقاق معارض بالأقرب منه ، بل هو الظاهر : أي الاشتقاق من المماثلة ، والمرفوع السابق قد عرفت إرادة بيان الجواز منه لا من حيث عدم التجسيم ، ولفظ القطع والكسر ونحوهما من الألفاظ باعتبار المحكي من ذي الصورة ، على أن مثله لا يرفع به اليد عن مقتضى الأدلة السابقة ، فلا ريب في ضعف القول بالاختصاص وإن احتمل أنه مذهب الصدوق في المقنع أيضا ، قال : « لا تصل وقدامك تماثيل ، ولا في بيت فيه تماثيل ـ ثم قال ـ : ولا بأس أن يصلي الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه ، لأن الذي يصلى له أقرب من الذي بين يديه » مع أنه يمكن أن يكون هذا التفصيل منه بناء على ما سمعته من المطرزي من الفرق بين التمثال والصورة ، ويكون حينئذ موافقا للمختار من اختصاص النهي بتمثال لذي الروح ، وأظهر من ذلك كله كما لا يخفى على العارف بطريقة الصدوق ومذاقه أنه ذكر مجموع ما ورد في الخبرين قاصدا به ما قصد بهما ، لأن من عادتهم الفتوى بمضمون النصوص ، وقد عرفت أن الجمع بينهما بالجواز مع الكراهة ، فيكون هو مختار الصدوق رحمهالله ، فيختص الخلاف حينئذ بسلار ، وقد عرفت شهادة النصوص بخلافه ، خصوصا نصوص البسط والوسائد ، ومن الغريب ما سمعت عن كشف اللثام من أنها من الصور المجسمة.
هذا كله في الصورة المستقبلة ، أما إذا كانت في باقي الجهات الخمس فقد قال أبو جعفر عليهالسلام في صحيح ابن مسلم (١) المروي عن المحاسن : « لا بأس بالتماثيل أن تكون عن يمينك وعن شمالك وخلفك وتحت رجليك ، فان كانت في القبلة فألق عليها ثوبا إذا صليت » كصحيحه (٢) المتقدم عنه لكن مع زيادة « أو فوق رأسك فيه » وفي صحيحه (٣) الآخر « سألت أحدهما عليهماالسلام عن التماثيل
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ١١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٤.