ما علمه ، ولو عاد الغيم في الحال لم يحكم هنا ببطلان الصلاة الى الجهة الأخرى ، ويمكن ذلك إن لم يكن الاجتهاد الأول باقيا ولا يجدد غيره ، وإن كان باقيا فلا ، وان تجدد غيره استأنف ، ولو كان المصلي في إحدى الزوايا التي بين الجهات الأربع فظهور الكوكب الأفقي لا يبطل استمراره أيضا في الحال ، بل بعد اعتبار العلو والانخفاض مراعيا ما سلف ، فيستمر مع إصابة القبلة وما في حكمها ، ويستأنف مع عدمها إن بقي الوقت أو مطلقا لو كان مستدبرا على القول به ، ولو عاد الغيم فان قطع على مخالفة قبلته وما في حكمها أعاد إلى الجهات التي يعلم معها إصابة القبلة ، وإن لم يقطع على المخالفة فالبناء متعين وفي الصلاة الى جهة أخرى الاحتمال ، فيراعي جهتين ليس فيهما محض المشرق والمغرب ، والله أعلم.
المسألة الخامسة قد ظهر مما قدمنا أنه لا بأس بائتمام المجتهدين بعضهم ببعض وإن تضادوا في الاجتهاد أو اختلفوا بالكثير فضلا عن الاختلاف اليسير ، لصحة صلاة كل واحد منهم واقعا بقاعدة الاجزاء وغيرها مما عرفته سابقا وفاقا لكشف اللثام ، ولم يستبعده في التذكرة والمدارك ، وخلافا للشيخ وجماعة ، بل قيل الأكثر كالفاضلين والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم ، فهو حينئذ كالجماعة حول الكعبة أو في شدة الخوف ، وما في الذكرى ـ من منع الاقتداء حالة الشدة مع اختلاف الجهة ، ولو سلم فالاستقبال فيه ساقط بالكلية بخلاف المقام ، ومن ظهور الفرق بين المصلين إلى نواحي الكعبة وبين المجتهدين بالقطع بأن كل جهة قبلة هناك والقطع بالخطإ هنا ، وكذا نقول في صلاة الشدة ان كل جهة قبلة ـ كما ترى في غاية الضعف ، ضرورة اشتراك الجميع في ذلك ، فكما أن كل جهة من الكعبة قبلة فكذا قبلة كل مجتهد ما أداه إليه اجتهاده ، فكما تصح صلاة كل ممن حول الكعبة قطعا للاستقبال تصح صلاة هؤلاء قطعا ، وكما يقطع بصحة صلاة المصلين في شدة الخوف للاستقبال أو لعدم اشتراطه في حقهم فكذا صلاة هؤلاء ،