بل ظاهر خبر الأشعري (١) قبوله ، قال : « كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليهالسلام ما تقول في الفرو نشتري من السوق؟ فقال : إذا كان مضمونا فلا بأس » بناء على إرادة ضمان البائع ذكاته ، بل يمكن تأييده بإشعار نصوص المسألة المتقدمة سابقا به أيضا بناء على إرادة سؤال من في يده الجلد.
وكيف كان فلعل هذا الخبر هو الذي دعا إلى التفصيل ، مضافا إلى التعليل السابق بأنه ذو يد ، لكن هو ـ مع قصوره عن معارضة تلك النصوص من وجوه متعددة ـ يمكن إرادة الكراهة ونحوها من البأس فيه ، والتعليل أقصاه قبول خبره به لو قال ، لا أنه بدونه لا يجوز ، مع أنه قد يناقش في قبوله يمنع ما يدل على قبول ما يقوله ذو اليد مما كان لا يجب عليه في مذهبه ، بحيث يحكم على إطلاق دليل التبين في خبر الفاسق ، وقياسه على التطهير للثوب مع كونه مع الفارق ليس من مذهبنا.
ومن ذلك ظهر لك ضعف التفصيل المزبور كاحتمال التفصيل بين السوق وغيره بأنه يكفي في الأول عدم العلم بكفر ذي اليد دون الثاني أو بما يقرب من ذلك ، ضرورة اشتراك الجميع في الاعراض من الأدلة السابقة التي من المعلوم كون ذكر السوق في بعضها كناية عن بيع من لم يعلم حاله في بلاد الإسلام الذي يكفي فيه غلبة المسلمين ، كما دل عليه خبر إسحاق المزبور (٢) فلا مدخلية حينئذ للسلطنة ونحوها في ذلك ، ويمكن إحالته على صدق إضافة أرض الإسلام وسوقه عرفا.
وعلى كل حال فلا ريب في أن مقتضى أدلة المنع من الصلاة في الميتة عدم الفرق بين الساتر وغيره ، وبين ما لا تتم الصلاة به وعدمه بلا خلاف صريح أجده فيه ، بل بعضها كالتصريح في ذلك سواء اتخذ منه على هيئة الملابس المعهودة أو لا ، ضرورة صدق الصلاة فيها على جميع ذلك ، لأن المراد كون المصلي أو بعضه حال الصلاة في شيء
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١٠.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٥.