ولفظ « لا أشتهي » و « لا أحب » في بعض النصوص (١) ونحو ذلك ، بل جعل فيها هذا ونحوه الدليل الذي به يخرج عن حقيقة النهي » وإن كان قد يناقش فيه بأن ليس شيئا مما ذكره فيما نحن فيه من الصلاة في الثوب والخاتم ، ولا أولوية ولا تنقيح ، فالأولى أخذ ذلك مؤيدا لا دليلا على المطلوب ، فضلا عن كونه الدليل.
وعلى كل حال فما عن النهاية وظاهر المبسوط من الحرمة فيهما والمهذب وظاهر المقنع في الحاتم لخبر عمار المزبور ضعيف ، لما عرفت ، بل عن المنتهى انه لا يعتمد على هذه الرواية في الدلالة على التحريم ، لقصور اللفظ عنه ، ولضعف السند ، ولعل القصور المزبور لكثرة استعمال « لا تجوز » في شدة الكراهة ، ولاحتمال نفي الجواز بالمعنى الأخص الذي هو الإباحة ، بل الاحتمال الأول جار في عباراتهم كما سمعته مكررا ، فيرتفع الخلاف حينئذ في المسألة.
وتزول الكراهة أو تخف بتغيير الصورة أو حكايتها ناقصة ولو في بعض الأجزاء ، للصحيح (٢) السابق الذي يمكن تأييده بما في خبر الحلبي (٣) المروي عن كتاب المكارم عن الصادق عليهالسلام « قد أهديت إلى طنفسة من الشام فيها تماثيل طائر فأمرت به فميز رأسه ، فجعل كهيئة الشجر » وبما في خبر علي بن جعفر (٤) سأل أخاه (ع) « عن البيت قد صور فيه طير أو سمكة أو شبهه يعبث به أهل البيت هل يصلح الصلاة فيه؟ قال : لا حتى يقطع رأسه أو يفسده » وبما في مرسل ابن أبي عمير (٥) عنه عليهالسلام « عن التماثيل تكون في البساط تقع عينك عليه وأنت تصلي ـ وفي
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب أحكام المساكن ـ الحديث ٧ من كتاب الصلاة مع اختلاف في اللفظ.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١٨.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٧.