كالعام والخاص المطلقين ، وتفصيل هذه الجملة ذكرناه في الأصول تحريرا وتقريرا ، والحمد لله رب العالمين.
ولا فرق في جميع ما ذكرنا بين مغصوب العين والمنفعة ولو بدعوى الاستيجار أو الوصية بها أو الوقف كذبا ، بل من الغصب التصرف في الأعيان التي تعلق بها حق مالي للغير كحق التحجير المانع من تصرف الغير بالمحجر وإن لم يدخل به في الملك ، أما حق السبق في المشتركات كالمسجد ونحوه ففي بطلان الصلاة بغصبه وعدمه وجهان بل قولان ، أقواهما الثاني وفاقا للعلامة الطباطبائي في منظومته ، لأصالة عدم تعلق الحق للسابق على وجه يمنع الغير بعد فرض دفعه عنه ، سواء كان هو الدافع أو غيره وإن أثم بالدفع المزبور ، لأولويته ، إذ هي أعم من ذلك قطعا ، وربما يؤيده عدم جواز نقله بعقد من عقود المعارضة ، مضافا إلى ما دل على الاشتراك الذي لم يثبت ارتفاعه بالسبق المزبور ، إذ عدم جواز المزاحمة أعم من ذلك ، فتأمل.
وكذا لا فرق في الصلاة بين اليومية وغيرها ، وما عن بعض العامة ـ من أنه يصلى الجمعة والعيد والجنازة في الموضع المغصوب ، لأن الإمام إذا صلى في موضع مغصوب فامتنع الناس فاتتهم الصلاة ، ولهذا أبيحت الجمعة خلف الخوارج والمبتدعة ـ غلط فاحش ، نحو ما يحكى عن المحقق منا ، وإن كان لم نتحققه من جواز النافلة في المغصوب ، لأن الكون ليس جزءا منها ولا شرطا فيها ، مع أنه قال في كشف اللثام يعني أنها تصح ماشيا مؤميا للركوع والسجود ، فيجوز فعلها في ضمن الخروج المأمور به ، والحق أنها تصح إن فعلها كذلك لا إن قام وركع وسجد ، فان هذه الأفعال وإن لم تتعين عليه فيها لكنها أحد أفراد الواجب فيها ، وقطع في التذكرة ونهاية الأحكام بتساوي الفرائض ، والنوافل في البطلان ، وكأنه يريد إذا قام وركع وسجد لا إذا مشى وأومأ ، وهو خارج ، قلت : لا ريب في البطلان حينئذ ، واحتمال أنها لا تتشخص