إن لم يكن متواترا ، ولبعض النصوص (١) المتقدمة في اللباس المنجبرة سندا ودلالة بما عرفت ، كبعض الأخبار (٢) الواردة في حق ما فيه الخمس من المساكن للشيعة لتصح عباداتهم ، ولإجماع المسلمين على حرمتها فيها ، لأن أكوانها حركات وسكنات بعض أفراد الغصب المعلوم حرمة ، فيمتنع الأمر الذي تتوقف عليه صحة العبادات بها ، ضرورة امتناع اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد شخصي عرفا ، لقبح التكليف بما لا يطاق عندنا ، بل يمكن دعوى استحالة أصل التكليف هنا باعتبار عدم تصور تحقق طلب الفعل وطلب تركه في وقت واحد من مكلف واحد ، وكون متعلق الأمر هنا الصلاة والنهي الغصب وهما كليان متغايران يجتمعان ويفترقان لا يجدي في رفع اتحاد الحركة والسكون الخارجيين اللذين هما محل تحقق الكليين معا ومتعلق خطاب الله ، كما أنه لا ينافي ما ذكرناه عدم كون التكليف بالكلي تكليفا بالفرد على ما هو التحقيق ، بل ولا أن مقدمة الواجب من التوصليات التي يمكن حصولها بالمحرم ، إذ الظاهر أن نحو ما نحن فيه من أفراد أمثال هذه الكليات لا إشكال في تعلق الأوامر بها تعلقا لا يحصل امتثاله بالمحرم ، والتدقيقات الحكمية التي هي عند التأمل خيالات وهمية بل شبيهة بالخرافات السوداوية لا يبنى عليها شيء من الأحكام الشرعية ، على أنه قد كتبنا والله الحمد رسالة مستقلة في فسادها على التفصيل ، فما وقع من جماعة من متأخري المتأخرين ممن له أنس ببعض التدقيقات الكلامية من القول بالصحة تبعا للمحكي عن الفضل بن شاذان المحتمل صدور ذلك منه للإلزام للعامة على مقتضى قياسهم وأصولهم في غاية الضعف بل الفساد ، بل لو أغضي عن ذلك كله أمكن دعوى فهم أهل العرف من أمثال هذين الخطابين : أي « صل » و « لا تغصب » تحكيم خطاب النهي على الأمر ، فيراد الصلاة حينئذ في غير المغصوب ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الأنفال ـ الحديث ١٢ من كتاب الخمس.