التردد من ذلك ، ومن تساوى المانع الشرعي والعقلي مع انعقاد الصلاة صحيحة ، وعموم (١) ( لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ ) وأصل البراءة ـ في غير محله قطعا كما عرفته في واجد الستر في الأثناء ، إذ الظاهر اتحاد المسألتين هنا ، فلاحظ وتأمل ، نعم إذا لم تتمكن من الستر لفقده مثلا مضت في صلاتها وسقط عنها الستر إجماعا كما في كشف اللثام ، وهو واضح.
وكذلك البحث بتمامه في الصبية إذا بلغت في أثناء الصلاة بما لا يبطلها كما عن المبسوط والسرائر والمعتبر والمنتهى ، ولعله بناء منهم على شرعية عبادتها والاجتزاء بها عن الفرض ، فتستر حينئذ إذا أمكن بلا مناف ، ومعه تستأنف في السعة ، وتستمر في الضيق ، لكنه مناف لما سمعته من بعضهم في المواقيت ، بل قد يتجه ذلك أيضا وإن لم نقل بالاجتزاء به عن الفرض وانما هو نافلة وقلنا بحرمة القطع ، نعم يتجه الاستئناف حينئذ إذا بقي من الوقت قدر ركعة ترجيحا لوجوب الفرض على حرمة القطع كما أوضحناه في مسألة بلوغ الصبي في الأثناء ، بل قد يتجه أيضا وإن لم نقل بحرمة القطع في غير الضيق لكن على وجوب الستر حينئذ شرطا لا شرعا ، بل قد عرفت في المواقيت احتمال جامع المقاصد الإتمام نافلة على التمرينية أيضا وإن كان هو ضعيفا ، لكن يأتي عليه في غير الضيق وجوب الستر شرطا بل وشرعا ، بناء على حرمة القطع.
ومن ذلك كله يعلم ما في المحكي في مفتاح الكرامة عن المنتهى ونهاية الأحكام والمختلف والتذكرة والتحرير والذكرى والبيان والدروس والموجز الحاوي وحاشية الميسي والروض وفوائد القواعد وجامع المقاصد وفوائد الشرائع والمسالك وغيرها من إطلاق الاستيناف وإن أمكنها التستر من غير فعل مناف إذا اتسع الوقت للستر
__________________
(١) سورة محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ الآية ٣٥.