إلا ما يصلح لبسه » ـ مع أنه ليس بحجة عندنا ـ قاصر عن معارضة ما سمعت ، مضافا إلى صحيح علي بن جعفر (١) سأل أخاه « عن الفراش الحرير ، ومثله من الديباج ، والمصلى الحرير ، هل يصلح للرجل النوم عليه والتكأة والصلاة؟ قال : يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه » وعدم ذكر التكأة في الجواب غير قادح بعد تنقيح المناط وعدم القول بالفصل ، وإلى خبر مسمع بن عبد الملك البصري (٢) « لا بأس أن يأخذ من ديباج الكعبة فيجعله غلاف مصحف ، أو يجعله مصلى يصلي عليه » وحمله وسابقه على إرادة الممتزج مع بعده لا داعي اليه ، على أنه قد عرفت أنا في غنية عن ذلك بالأصل السالم عن المعارض ، إذ المحرم اللبس ، والظاهر عدم صدقه على الالتحاف والتدثر ، خلافا لما عن مجمع البرهان من أنه إن كان عموم يدل على تحريم اللبس حرم التدثر والالتحاف ، وفرق بينهما في المدارك فجوز الالتحاف ومنع التدثر ، لصدق اسم اللبس عليه دونه ، وهو بعد الإغضاء من الفرق بين موضوعيهما كما ترى ، نعم قد يتوقف في صحة الصلاة تحته خصوصا إذا كان هو الساتر ، مع أن الأقوى الصحة إذا كان الساتر غيره ، بل وإن كان هو أيضا لكن على إشكال ، وتوسده كافتراشه ، فما عن المحقق الثاني من التردد فيه في أول كلامه في غير محله ، والله أعلم.
وكذا تجوز الصلاة في ثوب مكفوف به عند الشيخ وأتباعه كما عن المنتهى ، وعليه المتأخرون كما في المفاتيح ، بل في الذكرى والمحكي عن شرح الشيخ نجيب الدين نسبته إلى الأصحاب ، بل فيه أنه لا خلاف فيه إلا من القاضي ، فمنع منه ، قلت : وهو كذلك ، فإنه لم يحك عن غيره إلا المرتضى في بعض مسائله ، والكاتب في ظاهره ، حيث منع من العلم الحرير في الثوب ، مع أنه يمكن فرقه بينهما ولو بالأدلة ،
__________________
(١) المستدرك ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٢.